مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص193
[ وهل يصح ضمان مال الكتابة،قيل: لا، لانه ليس بلازم، ولا يوؤل إلى اللزوم، ولو قيل بالجواز كان حسنا، لتحققه في ذمة العبد، كما لو ضمن عنه مالا غير مال الكتابة.
] غير فعل أصلا – إلى اللزوم، بخلاف مال الجعالة، فإنه لا ثبوت له أصلا إلى أن يكمل الفعل.
فالمتجه عدم الجواز.نعم، في قوله تعالى:
(ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) (1) دلالة على جواز ضمان مال الجعالة قبل العمل، لانه ضمنه قبله.
وقد استدل الفقهاء بهذه الآية على مسائل الجعالة والضمان، فليكن هذا منها، إلا أن للبحث في ذلك مجالا.
وفي التذكرة قطع بعدم الجواز قبل الشروع في العمل، لانه ضمان ما لم يجب، واستقرب الجواز لو كان بعد الشروع (2).
وأما مال السبق والرماية فلا شبهة في جواز ضمانه بعد العمل، كما مر.
وأما قبله فيبنى على أنه هل هو جعالة أو إجارة؟ وفيه خلاف يأتي إن شاء الله تعالى.
والاقوى أنه عقد لازم كيف كان، فيلزم المال فيه بالعقد، ويصح ضمانه.
وقول المصنف: ” وكمال السبق والرماية ” أراد به قبل كمال العمل، لانه من أمثلة ما يؤول إلى اللزوم.
وقد ظهر أن التردد يجوز كونه في الامرين معا، وأن عطفهما على الحكم بالصحة أولى، نظرا إلى قوله: ” لكن يؤول إلى اللزوم ” فإن فيه إيماء إلى وجه الصحة.
قوله: ” وهل يصح ضمان مال الكتابة – إلى قوله – غير مال الكتابة “.
القول بعدم الصحة للشيخ (3) (رحمه الله) بناء على أن الكتابة المشروطة غيرلازمة من قبل العبد، فلا يكون لازما لذمته، ولا يؤول إلى اللزوم، لانه لو عجز نفسه رجع رقا وبطلت الكتابة، والضامن فرع المضمون عنه.
(1) سورة يوسف: 72.
(2) التذكرة 2: 90.
(3) المبسوط 2: 336