پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص189

[ ولو كان الدين مؤجلا إلى أجل، فضمنه إلى أزيد من ذلك الاجل، جاز.

ويرجع الضامن على المضمون عنه، بما أداه إن ضمن بإذنه، ولو أدى بغير إذنه.

ولا يرجع إذا ضمن بغير إذنه، ولو أدى بإذنه.

] كذلك، فإنه بحلوله عليه بموته لا يحل على المضمون عنه، لان الحلول عليه لا يستدعي الحلول على الآخر، كما لا يحل عليه المؤجل لو ضمنه الضامن حالا بإذنه، على ما سبق.

قوله: ” ولو كان الدين مؤجلا – إلى قوله – جاز “.

هذا من جملة فروع المسألة السابقة الاجماعية، لان الاجل الزائد يحصل فيه الارتفاق المطلوب من الضمان.

والكلام فيه لو أدى قبل الاجل أو مات كما مر.

وتحريره: أنه إن أدى قبل حلول أجل الاصل لم يكن له مطالبته إلا بعده، وإن أدى بعد حلوله عليه وقبل حلول أجل نفسه فله مطالبته، لانه قد صار على الاصل حالا، والضامن قد أدى، وأسقط حق نفسه من الاجل الزائد.

وكذا القول لو مات فأدى وارثه.

قوله: ” ويرجع الضامن على المضمون عنه – إلى قوله – ولو أدى باذنه “.

أحكام رجوع الضامن وعدمه بالنسبة إلى كون الضمان والاداء معا بإذن المديون، أو أحدهما، أو عدمهما، أربعة.

أشار المصنف إليها (1)، أثنين بالمنطوق، واثنين بالمفهوم، لاقتضاء ” لو ” الوصلية ثبوت الحكم في المسكوت عنه بطريق أولى.

وحكم الاربعة كما ذكر، عند علمائنا أجمع.

وإنما نبه بها على خلاف بعض العامة (2) في بعض أقسامها، بناء على ما سبق (3) من أنه غير ناقل، فلاذن المديون أثر على بعض الوجوه.

(1) في ” و ” أشار المصنف إلى اثنين.

(2) المجموع 10: 389 – 390.

(3) سبق نظيره في تعريف الضمان في ص: 171.