مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص188
[ ولو كان المال حالا، فضمنه مؤجلا، جاز وسقطت مطالبة المضمون عنه، ولم يطالب الضامن إلا بعد الاجل،ولو مات الضامن، حل وأخذ من تركته.
] والحق أن الاشكال واقع على التقديرين، كما بيناه.
قوله: ” ولو كان المال حالا – إلى قوله – إلا بعد الاجل “.
هذا هو الموضع المتفق على جوازه، وأعاده لينبه على حكم المطالبة.
وحاصله (1): أن المضمون عنه لا يطالب قبل الاجل مطلقا، أما من المضمون لهفلانتقال دينه عنه إلى ذمة الضامن، وأما من الضامن فلانه ليس له المطالبة إلى أن يؤدي وإن كان حالا، فهنا أولى.
وأما الضامن فلا يستحق عليه المطالبة قبل الاجل أيضا، عملا بمقتضى الشرط.
وهذه المسألة من فروع القول بانتقال الحق إلى ذمة الضامن وبراءة المضمون عنه.
والقائل بالانضمام جوز هنا مطالبة المضمون عنه حالا، لبقائه على أصله، ولم يجوز مطالبة الضامن إلا بعد الاجل.
قوله: “ولو مات الضامن حل وأخذ من تركته”.
لما كان الميت يحل ما عليه من الديون المؤجلة بموته كان هذا من جملة أفرادها.
فإذا ضمن الحال مؤجلا ثم مات قبل الاجل حل ما عليه من مال الضمان وأخذ من تركته، وجاز حينئذ للورثة مطالبة المضمون عنه، لان الدين عليه حال، لعدم حصول ما يقتضي تأجيله عليه، لان المؤجل هو الدين الذي في ذمة الضامن، لا الذي في ذمته، إلا أن الضامن لما لم يستحق الرجوع إلا بالاداء، وكان موته مقتضيا لحلول دينه، فإذا أخذ من تركته زال المانع من مطالبة المضمون عنه.
ومثله ما لو دفع الضامن إلى المضمون له الحق قبل الاجل باختياره، فإن له مطالبة المضمون عنه، لماذكر.
وهذا بخلاف ما لو كان الدين مؤجلا على المضمون عنه، فضمنه الضامن
(1) كذا في نسخة بدل ” ه “.وفي غيرها: (وحاصلها).