مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص186
مؤجلا فالاجماع منعقد على جوازه، وهو شامل لما لو كان الحق مؤجلا مع قصور أجل الضمان ومساواته.
وتعليل المانع من الحلول يقتضي المنع من هاتين الصورتين، لانهم عللوا المنع من الحال – على ما نقله في المختلف (1) وغيره – أن الضمان إرفاق، فالاخلال به يقتضي تسويغ المطالبة للضامن، فيتسلط على مطالبة المضمون عنه في الحال، فتنتفي فائدة الضمان.
وهذا التعليل بعينه آت في الاجل المساوي والقاصر، ويقتضي أن الضامن لو كان متبرعا لم يضر، لانتفاء المانع من التسلط على المضمون عنه.
والشيخ فخر الدين (2) – رحمه الله – منع من ضمان الحال لا لهذه العلة، بل لانه ضمان ما لم يجب، وهو شامل للاجل القاصر عن أجل الدين، كما هو شامل للحال، ومخرج للمساوي.
وبالجملة: فإطلاق كلام الشيخ وأتباعه يقتضي ما أفاده المصنف.
وتعليلهم يدل على اختصاصه بغير الصورتين المذكورتين.
وأما الضمان حالا فإن كان الدين مؤجلا فقد اتفق المانعون على منعه نصا وتعليلا.
وإن كان حالا فالشيخ فخر الدين وأتباعه جوزوه لوجوب الحق، والشيخ وأتباعه منعوه لعدم الارتفاق.
والتبرع عند المعلل بوجوب الحق كغيره، وعند المعللبالارتفاق متخلف.
وقد ظهر بذلك أن محل النزاع غير محرر.
والحق أن الخلاف واقع فيما عدا المؤجل للحال، أو الزائد أجله عن أجل الاصل.
بقي في المسألة بحث آخر، وهو أنه على القول بجواز ضمان المؤجل حالا أو بأجل دون الاجل الاول، لو أذن المضمون عنه للضامن في ضمانه كذلك أو مطلقا، فهل يحل عليه الدين، أو ينقص الاجل على تقدير ضمان الضامن له كذلك، أم يبقى عليه الاجل كما لو كان، فلا يرجع عليه الضامن إلى حلوله وإن أدى قبله؟ أوجه: أحدها: الرجوع عليه كما أدى في الحالين.
أما مع التصريح بالاذن حالا فلان
(1) المختلف: 429.
(2) إيضاح الفوائد 2: 81 – 82.