پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص185

ذمة المضمون عنه، والفرع لا يكون أقوى من الاصل.

ويضعف بأن المنتقل هو الدين، وأما الاجل فإذا أسقطه المديون وأدى المال حالا جاز، فكذا إذا سأل الضمان كذلك، لانه في معنى الاسقاط له.

ولو كان الضامن متبرعا بالضمان فأولى بعدم الاشتراط، إذ لا رجوع له على المضمون عنه، فيكون في معنى ما لو أدعى عنه دينه المؤجل قبل الاجل، وهو جائز.

وربما قيل بالمنع (1) مطلقا، لان شرط صحة الضمان وجوب الحق على المضمون عنه، والاجل حق من حقوق الدين، وتعجيله غير واجب عليه، فيكون ضمانه كذلك ضمان ما لم يجب، وهو غير صحيح.

وفيه نظر، لان الممنوع منه الذي لم يجب هو المال لا الاجل، لان مدلول ” ما ” الذي هو متعلق الضمان هو المال، لانه المضمون، وأما الاجل فلا يتعلق به الضمان،وإن كان من توابع الحق وأوصافه، إلا أن دخوله حيث يدخل ليس بالذات بل بالتبعية، وهو حق للمديون، فإذا رضي الضامن بإسقاطه وتعجيل الايفاء فقد ضمن ما يجب وهو المال، ورضي بإسقاط الوصف، ولا يرد أنه غير واجب الاداء بسبب الاجل، لانه واجب في الجملة غايته أنه موسع، وذلك لا يخرجه عن أصل الوجوب، خصوصا إذا إنضم إلى رضا الضامن بذلك رضا المضمون عنه.

والاقوى الجواز مطلقا.

إذا تقرر ذلك فنقول: الحق المضمون لا يخلو إما أن يكون حالا أو مؤجلا.

ثم إما أن يضمنه الضامن حالا أو مؤجلا.

وعلى تقدير ضمان المؤجل إما أن يكون الاجل الثاني مساويا للاول، أو أنقص، أو أزيد.

وعلى التقادير إما أن يكون الضمان تبرعا أو بسؤال المضمون عنه.

فالصور اثنتا عشرة، وكلها جائزة على الاقوى.

إلا أن موضع الخلاف فيها غير محرر، فإن إطلاق عبارة المصنف أن الضمان متى كان

(1) في هامش ” و ” و ” ن “: ” القول للشيخ فخر الدين في الشرح، وتبعه المحقق الشيخ علي رحمه الله.

منه رحمه الله ” راجع الهامش السابق.