پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص182

[ ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على الاصح.

ومع تحقق الضمان، ينتقل المال إلى ذمة الضامن، ويبرأ المضمون عنه، وتسقط المطالبة عنه.

] ولصحة الضمان عن الميت، كما مر (1) في واقعة المصلى عليه، ولا يتصور رضاه.

قوله: ” ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على الاصح “.

أي أنكر المضمون عنه الضمان، فإنه لا أثر له، لانه إذا لم يعتبر رضاه ابتداءفلا عبرة بإنكاره بعده.

وربما فسر الانكار بعدم رضاه بالضمان.

وعلى التقديرين لا عبرة به.

ونبه بالاصح على خلاف الشيخ (2) (رحمه الله) وجماعة (3) حيث حكموا ببطلانه بإنكاره، وهو ضعيف جدا.

قوله: ” ومع تحقق الضمان ينتقل المال إلى ذمة الضامن ويبرأ المضمون عنه وتسقط المطالبة عنه “.

هذا عندنا موضع وفاق.

وقد تقدمت (4) الاشارة إليه في التعريف.

وخالف فيه كافة الجمهور (5).

وتظهر الفائدة في مواضع يأتي بعضها.

ومعنى براءة المضمون عنه براءته من حق المضمون له لا مطلق البراءة، فإن الضامن يرجع عليه بما أداه إذا ضمن بإذنه، كما سيأتي (6).

ولقد كان الحكم ببراءته مغنيا عن قوله: ” وتسقط المطالبة عنه ” لانه لازم للبراءة.

(1) في ص: 179.

(2) النهاية: 314.

(3) منهم المفيد في المقنعة: 814، وابن البراج نقله عنه العلامة في المختلف: 429، وابن حمزة في الوسيلة: 280.

(4) في ص: 171.

(5) الذي اتفقوا عليه ظاهرا ما مر في ص 171 من أن الضمان ضم ذمة إلى ذمة ولكنهم اختلفوا في هذه المسألة.

راجع الاشراف على مذاهب اهل العلم 1: 118 والمغني لابن قدامة 5: 81.

(6) في ص: 189.