مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص177
[ وكذا لو شرط أن يكون الضمان من مال معين.] الاوجه إبتناؤه على مسألة تعيين الاداء من مال بعينه.
قوله: ” وكذا لو شرط أن يكون الضمان من مال معين “.
أي شرط الضامن كون ضمانه من مال معين من أمواله، فإنه يصح الضمان وينحصر وجوب الاداء فيه، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: ” المؤمنون عند شروطهم ” (1) وحينئذ فيتعلق به حق المضمون له.
وهل هو متعلق به كتعلق الدين بالرهن، أو كتعلق الارش بالجاني؟ وجهان، مأخذهما: أن الضمان ناقل للدين إلى ذمة الضامن، لان موضعه إنما هو الذمة، وتخصيص هذا المال أفاد انحصار المطالبة الآن فيه، ولم يخرج الذمة عن العهدة، لان مقتضى الضمان إبتداء التعلق بها.
وهذا وجه تعلق الرهن.
ومن أن الضامن لم يدخل ذمته مطلقا، وإنما حصر الاستحقاق في المال المعين، وجعله متعلق حق المضمون له، فينحصر حقه فيه ابتداء من غير تعلق بالذمة.
وأقواهما الاول.
وتظهر الفائدة فيما لو تلف بغير تفريط، فعلى الاول ينتقل إلى ذمة الضامن، وعلى الثاني إلى ذمة المضمون عنه.
أما الاول فظاهر، لان تلف الرهن لا يسقط الحق.
وأما الثاني فلان فوات العبد الجاني إنما يسقط الحق عن مالكه، ومالك المال هنا هو الضامن فيسقط عنه.
وأما المضمون عنه فانتقال المال عن ذمته ليس انتقالا تاما، لانه لم يتعلق بذمته، وإنما تعلق بمال تعلقا ضعيفا، فإذا فات عاد إلى ما كان.
مع احتمال السقوط عنهما في الموضعين على التقديرين.
أما عن الضامن فلانه لم يقدم على الضمان إلا في ذلك المال، ولم يلتزم الاداء إلا منه عملا بالشرط، وقد فات، فيبطل الضمان ويعود إلى ذمة المضمون عنه.
وأما احتمال سقوطه عن المضمونعنه على تقدير تعلقه كالجاني، فلان الضمان لما كان ناقلا برئت ذمة المضمون عنه بالضمان كيف كان، فلم يبق للمضمون له عليه حق ولا الضامن إلا بما أدى، ولم
(1) التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ج 835، الوسائل 15: 30 ب ” 20 ” من أبواب المهور ح 4.