پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص175

أجنبي، وإنما المانع الحجر، واستلزام صحته وترتب أثرة قدرة العبد الممتنعة، أو الاجماع عليه.

وثانيهما: الصحة، لانتفاء الضرر على المولى، لان استحقاق المطالبة له بما يستقر في ذمته بعد العتق لا ضرر فيه عليه، كما لو استدان بغير إذن سيده، وإن افترقا بكون صاحب الدين لو وجد عين ماله كان له انتزاعها منه، ولا يتصور ذلك في الضامن، لتعلق حقه بالذمة.

لا يقال: إن السيد يستحق إرثه بعد العتق بالولاء، وثبوت الضمان يمنع الارث.

لانا نقول: حكم الارث المذكور لا يمنع الضمان، فإن الارث متأخر عن الدين، فمهما قيل إنه دين يقدم عليه.

ولهذا لا يمنع الارث إقراره بمال، مع أن الملك يمنع منهما، فدل على أن الارث ليس في حكم الملك مطلقا، كما أن الحر (1) لا يمنع الضمان لحق ورثته، ويمنع مما هو ملكهم.

فعلى هذا يتبع به بعد العتق، لانكسبه مملوك للمولى، ولا يملك التصرف في مال مولاه.

وهذا القول قربه العلامة في التذكرة (2).

والاقوى الاول.

الثاني: على تقدير ضمانه بإذن المولى وإطلاقه، فلم يشترط له الاداء من الكسب، ولا الصبر إلى أن يعتق، فهل يتعلق بذمته أم بكسبه؟ قولان: أحدهما – وهو الذي اختاره المصنف -: تعلقه بذمته، فيتبع به بعد العتق، لان إطلاق الضمان أعم من كل منهما، والعام لا يدل على الخاص، فلم يقع من المولى ما يدل على التزامه في ملكه، وكسبه ملكه.

ولان الاذن في الكلي ليس إذنا في الجزئي المعين، وإن كان لا يوجد إلا في ضمنه، كما حقق في الاصول.

والثاني: أنه يتعلق بكسبه، لان إطلاق الضمان إنما يحمل على الضمان الذي

(1) في ” ه‍ “: الحجر.

(2) التذكرة 2: 87.