پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص173

[ القسم الاول في ضمان المال ممن ليس عليه للمضمون عنه مال.

وهو المسمىبالضمان بقول مطلق.

وفيه بحوث ثلاثة: ] قوله: ” ضمان المال ممن ليس عليه للمضمون عنه مال.

وهو المسمى بالضمان بقول مطلق “.

لما كان الضمان بالمعنى الاعم منقسما إلى الاقسام الثلاثة، إنقسام الكلي إلى جزئياته، فإطلاقه على كل واحد منها بطريق الحقيقة، فيصح إطلاق الضمان على الحوالة والكفالة حقيقة، إلان أن المعنى المتبادر من الضمان شرعا، عند إطلاق لفظه من غير قيد، هو الضمان ممن ليس عليه مال للمضمون، وهو المعنى الاخص له.

وأما الآخران، وهما الحوالة والكفالة، فانما يفهم منهما معنى الضمان مع انضمام لفظ آخر إليه، وهو ضمان النفس، أو ضمان مشغول الذمة للمضمون، ونحو ذلك.

ولكن يبقى فيه إشكال، وهو أن ذلك يقتضي كون إطلاق الضمان عليهما ليس على وجه الحقيقة، لان من علاماتها صحة الاطلاق من غير قيد، كما أن توقف فهم المعنى المراد من اللفظ على قيد ينضم إليه دليل المجاز، فكيف يجتمع كونهما من أفراد الكلي بطريق الحقيقة، وافتقارهما مع ذلك في صحة الاطلاق إلى التقييد؟ وجوابه: أن المنقسم إليهما – بحيث صارا فردين له بطريق الحقيقة – هو مطلقالضمان، وذلك لا ينافي كونهما مجازين بالنظر إلى الضمان المطلق الذي هو قسيمهما.

والحاصل: أنه فرق بين الشئ المطلق ومطلق الشئ.

ومثل هذا البحث يأتي في الماء، فإنهم قسموا مطلق الماء إلى الماء المطلق والمضاف، مع أن إطلاق الماء على المضاف بطريق المجاز، لافتقاره إلى القيد، إلا أنه فرد حقيقة من مطلق الماء.

ومنشأ