پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص172

[ والتعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال، وقد لا يكون.

فهنا ثلاثة أقسام.

] قوله: ” والتعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال. الخ “.

أحد الاقسام التعهد بالنفس وهو الكفالة، والتعهد بالمال ممن ليس له عليه مال هو الضمان بالمعنى الاخص، وممن عليه هو الحوالة.

وفيه: أنه سيأتي من مذهبه أن الحوالة لا يعتبر فيها شغل ذمة المحال عليه للمحيل، فيدخل هذا القسم في الضمان الاخص، ويختل التقسيم بالتداخل، ولا يدفعه ما يقوله: ” ثم إن هذا القسم بالضمان أشبه (1) ” لان الاشبهية لم يخرجه عن معنى الحوالة أيضا.

ويمكن دفع الاشكال بأن التقسيم جار على محل الوفاق، أو باعتبار القسم الآخر للحوالة، وهو تعهد مشغول الذمة للمحيل، ليكون هو أحد الاقسام الثلاثة خاصة.

وكون القسم المشترك ذا جهتين، بحيث يصح تسميته ضمانا خاصة وحوالة يسهل معه الخطب.

(1) في ص: 215.