پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص167

الولي له، لان إعطاء المال وأمره به إذن، فيجب أن يكون صحيحا.

والثاني: عدمه، لمنع دلالة الامر بالابتلاء على الصحة، بل غايته استفادة الرشد بما به الابتلاء، أما كونه صحيحا أم لا فهو خارج عن مقتضاه.

وهذا هو الاقوى.

وعلى هذا فكيفية اختباره أن يأمره الولي بالمساومة في السلع، ويمتحنه بالممارسة والمساومة وتقرير الثمن، فإذا آل الامر إلى العقد عقده الولي، فإذا رآه قد استقر رأيه على الشراء بثمن المثل وإرادة البيع به مرة أخرى علم رشده.

وقريب من ذلك أن يشتري الولي سلعة ويتركها في يد البائع، أو يعطيه متاعا من أمتعته ويواطئه على بيعه من الصبي، فإن اشتراه منه وفعل ما فيه الصلاح كذلك دل على الرشد.

واعلم أن العلامة في التحرير (1) رجح صحة البيع مع إذن الولي، كما هو المفروض.

وفي التذكرة (2) والارشاد (3) قطع بعدمه.

وفي القواعد تردد (4).

(1) تحرير الاحكام 1: 218.

(2) التذكرة 2: 78.

(3) إرشاد الاذهان 1: 397.

(4) قواعد الاحكام 1: 168.