پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص165

[ السابعة: لو وجب له القصاص، جاز أن يعفو.

ولو وجب له دية، لم يجز.

الثامنة: يختبر الصبي قبل بلوغه.

وهل يصح بيعه؟ الاشبه أنه لا يصح.

] ويضعف بأن هذه الواجبات تثبت عليه بغير اختياره، فلا تصرف له في المال، وإنما الحاكم به الله تعالى، بخلاف الكفارة في المتنازع، فإن سببها مستند إلى اختياره في مخالفة مقتضى اليمين، فلو أخرجها من المال أمكن جعل ذلك وسيلة له إلى ذهابه، لان مقتضى السفه توجيه (1) صرفه على ما لا ينبغي.

والاقوى أنه يكفر بالصوم.

وبه قطع العلامة في كتبه (2)، حتى في التذكرة (3)،من غير نقل لتردد ولا لخلاف.

وقريب من هذا البحث الكلام في الانفاق على من استلحقه من الاسباب بإقراره.

قوله: ” لو وجب له القصاص جاز أن يعفو.

ولو وجب له دية لم يجز “.

هذا عندنا واضح، لان موجب العمد القصاص خاصة، وهو ليس بمال، وإنما يثبت المال بالصلح والتراضي، بخلاف ما يوجب الدية، لانه تصرف مالي، فيمنع منه.

ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (4)، حيث جعل الواجب في العمد أحد الامرين القصاص أو المال، فلا يصح عفوه.

لو طلب في العمد القصاص فله ذلك، لانه موضوع للتشفي والانتقام، وهو صالح له.

وإذا جاز له العفو عنه مطلقا فعفوه عنه على مال أولى.

فحيث يثبت بصلحه لا يسلم إليه بل إلى الولي.

قوله: ” يختبر الصبي قبل بلوغه.

وهل يصح بيعه؟ الاشبه أنه لا يصح “.

(1) في ” ه‍ ” و ” م “: يوجبه.

وفي ” ب “: توجبه وفي ” س “: توجب.

(2) راجع الارشاد 1: 397، والتحرير 1: 219، والقواعد 1: 170.

(3) التذكرة 2: 80.

(4) راجع المغني والشرح الكبير لابن قدامة 4: 573.