مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص163
[ الخامسة: إذا أحرم بحجة واجبة، لم يمنع مما يحتاج إليه في الاتيان بالفرض.
وإن أحرم تطوعا، فإن استوت نفقته سفرا وحضرا، لم يمنع.
وكذا إن أمكنه تكسب ما يحتاج إليه.
ولو لم يكن كذلك، حلله الولي.
]قوله: ” إذا أحرم بحجة واجبة لم يمنع مما يحتاج إليه في الاتيان بالفرض. الخ “.
السفيه حكمه في العبادات البدنية والمالية الواجبة حكم الرشيد، إلا أنه لا يمكن من صرف المال ولا تفريق الحقوق.
فإذا كان واجبا فلا اعتراض للولي عليه، سواء زادت نفقته سفرا عن الحضر أم لا، لتعينه عليه، ولكن يتولى النفقة عليه الولي أو وكيله [ الثقة ] (1).
ولا فرق في ذلك بين الواجب بالاصل وبالنذر، كما إذا تقدم سببه على الحجر.
وأما إذا كان الحج مندوبا فكذلك، مع عدم زيادة نفقته على الحضر، لعدم الضرر.
وأما إذا احتاج إلى زيادة فإن كان يكتسبها في السفر فكذلك، لانتفاء الضرر عن ماله المحجور عليه فيه.
وربما أشكل بأنه يصير باكتسابه من جملة ماله، فيجب الحجر عليه فيه، فيكون كالسابق.
وأجيب بأنه قبل لم يكن مالا، وبعده صار محتاجا للنفقة.
وبأن الاكتساب غير واجب على السفيه، وليس للولي قهره عليه، فلا يلزم من صرف ما يحصل به إتلافلشئ من المال الذي تعلق به الحجر.
والجواب الاول إنما يتم لو لم يمكنه العود، أو أمكنه بنفقة مساوية لنفقة الاكمال، وإلا لم ينفعه إحتاجه إلى النفقة.
وفي الثاني أن الاكتساب عليه وإن كان غير واجب إلا أنه إذا اكتسب باختياره تحقق المال ولزم الحجر فيه، فعاد المحذور.
نعم لو كان ذلك الكسب الواقع في السفر لا يحصل في الحضر، وكان بعد التلبس بالحج أو قبله، ولم يمكن العود إلا
(1) ساقط من ” ه ” و ” م “.