مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص161
[ الثالثة: لو فك حجره، ثم عاد مبذرا، حجر عليه.
ولو زال، فك حجره.
ولو عاد، عاد الحجر.
وهكذا دائما.
للاب والجد للاب.
فان لم يكونا فللوصي.
فان لم يكن فللحاكم.
] حتى تؤدي ” (1) فإن مفهومه على الوجوب والتكليف بالرد، وهو منفي عنهما.
وأما الثاني: فإن إتلاف مال الغير مع عدم الاذن فيه سبب في ضمانه، والاسباب من باب خطاب الوضع لا تتوقف على التكليف.
ومنه يعلم وجه ضمان ما يتلفانه من مال الغير بغير إذنه.
قوله: ” لو فك حجره ثم عاد مبذراحجر عليه.الخ “.
لما كان السفه علة الحكم بالحجر، إما بنفسه أو بحكم الحاكم على ما مر (2)، كان وجود العلة يقتضي وجود المعلول، ورفعها رفعه، من غير فرق بين المرة والمرات.
وهذا مما لا خلاف فيه.
نعم، في خصوصية ذكره فائدة أخرى، وهي أن علة الحجر أولا لما قيل إنها مركبة من السفه والفسق، فلا يزول الحجر إلا برفعهما معا بالرشد والعدالة على ذلك القول، وأما بعد ارتفاعها فلا تبقى العلة للحجر إلا التبذير خاصة، فعوده يعيد الحجر، وارتفاعه يرفعه، من غير اعتبار العدالة هنا على القولين كما حققناه سابقا.
فلذلك أطلق المصنف أن مجرد عود التبذير يوجب الحجر، ومجرد رفعه يرفعه، وهكذا.
قوله: ” الولاية في مال الطفل والمجنون للاب – إلى قوله – فان لم يكن فللحاكم “.
لا خلاف في كون الولاية عليهما للاب والجد له وإن علا.
وإنما الكلام في أنهما إذا تعارضا وأوقعا العقد دفعة فهل يقع باطلا، لاستحالة الترجيح، أو يقدم عقد
(1) مسند أحمد 5: 8 و 12 و 13، سنن ابن ماجة 2: 802 ح 2400، سنن أبي داود 3: 296 ح 3561.
(2) في ص 158.