پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص156

[ وفي منعه من التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا.

والوجه المنع.

] أجاز وصيته بجميع ماله، إستنادا إلى رواية (1) قاصرة.

وحملت على من لا روارث له،وعلى ما إذا أجاز الورثة.

قوله: ” وفي منعه من التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا.

والوجه المنع “.

إحترز بالتبرعات عن المعاوضات في مرض الموت كالبيع، فإنه يصح إذا وقع بثمن المثل.

ولو اشتمل على محاباة فهي من جملة التبرعات.

والمنجزة المعجلة في حال الحياة كالهبة، والعتق، والمحاباة في الثمن، وتزويج المرأة نفسها بدون مهر المثل، وإجازة نفسه كذلك.

وفي وقوع هذه وشبهها من أصل المال، أو من الثلث، قولان: أحدهما: أنها من الاصل.

ذهب إليه جماعة من المتقدمين، منهم المفيد (2)، والشيخ في أحد قوليه (3)، وابن إدريس (4)، لانه مالك تصرف في ملكه، فكان ماضيا، كما لو تصرف صحيحا.

وعليه شواهد من الاخبار، إلا أن في طريقها عمارا (5) أو سماعة (6)، وهما فاسدا الرأي، لكنهما ثقتان.

والثاني: أنها من الثلث.

ذهب إليه جماعة من المتقدمين، منهم الصدوق (7)، والشيخ (8) في أحد قوليه.

واختاره عامة المتأخرين، ومنهم المصنف (رحمه الله).

وهو

(1) الفقيه 4: 150 ح 520، التهذيب 9: 187 ح 753، الوسائل 13: 369 ب ” 11 ” من أبواب أحكام الوصايا ح 16 و 19.

(2) المقنعة: 671.

(3) النهاية: 620.

(4) السرائر 3: 200.

(5) و (6) الوسائل 13: 381 ب ” 17 ” من أبواب أحكام الوصايا ح 4، 1.

(7) المقنع: 166.

(8) المبسوط 4: 44.