پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص155

[ ولو باع فأجاز الولي، فالوجه الجواز، للامن من الانخداع.

والمملوك ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى.

والمريض ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث إجماعا، ما لم يجز الورثة.

] عليه.

قوله: ” ولو تصرف فأجاز الولي فالوجه الجواز للامن من الانخداع “.

الوجه هو الوجه، لما ذكره من الوجه.

وخالف في ذلك الشيخ – رحمه الله – (1) وجماعة (2)، فحكموا بعدم صحة تصرفه وإن أذن له الولي، فضلا عن إجازته له.

قوله: ” والمملوك ممنوع من التصرف إلا بإذن المولى “.

لا فرق في المنع من تصرفه بدون إذنه بين أن نقول بملكه وعدمه.

ويستثنى من المنع من تصرفه طلاقه، فيجوز بدون إذن مولاه، بل وإن كره، لان الطلاق بيد من أخذ بالساق.

واستثنى في التذكرة (3) أيضا ضمانه، لانه تصرف في الذمة لا في العين.

ثم إن علم المضمون له بعبوديته قبل الضمان فلا رجوع له، و.

إلا فله الرجوع لاعساره.

وسيأتي (4) الكلام فيه.

قوله: ” والمريض ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث إجماعا ما لم تجز الورثة “.

أي ممنوع من إيقاعها على وجه النفوذ بدون إجازة الورثة، لا أنها تقع باطلة في نفسها.

والحاصل: أن وصيته بما زاد تكون موقوفة على إجازتهم، فإن أجازوها صحت وإلا بطلت.

وهذا هو المشهور، بل المذهب، خلافا لعلي بن بابويه (5)، فإنه

(1) المبسوط 2: 286.

(2) منهم ابن البراج، حكاه عنه العلامة في المختلف: 423.

(3) التذكرة 2: 87.

(4) في ص: 174.

(5) راجع المختلف: 510.