مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص154
[ ولو وكله أجنبي في بيع أو هبة، جاز، لان السفه لم يسلبه أهلية التصرف.
ولو أذن له الولي في النكاح،جاز.
] منه جزءا، ولانه لو قبل في النفقة لامكن جعله له وسيلة إلى تضييع المال، لان ذلك من مقتضيات السفه.
وأما إقراره بما يوجب القصاص فإن لم يستلزم فوات النفس ألزم به، لانه مكلف عاقل، ولا خلاف فيه.
وكذا إن كان في نفس وطلب المقر له القصاص.
أما لو طلب المال ففي إجابته إليه نظر، من وجوب حفظ النفس التي هي أولى من حفظ المال، ومن أنه مفوت للغرض من الحجر، لامكان أن يتواطأ مع المقر له على ذلك ليفوت المال.والاقوى وجوب المال.
قوله: ” ولو وكله أجنبي في بيع أو هبة جاز، لان السفيه لم يسلبه أهليةالتصرف “.
أي لم يسلبه أهلية التصرف مطلقا، وإنما سلبه أهليته في المال خاصة، وإيقاع صيغة العقدليس منه.
فاللام في ” التصرف ” إما للعموم، بناء على أن المفرد المحلى به يفيد العموم، أو أراد العموم بضرب من المجاز.
ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (1)، حيث منع من تصرفه بذلك.
قوله: ” ولو أذن له الولي في النكاح جاز “.
إنما يجوز الاذن له فيه إذا عينه على وجه يؤمن معه من إتلاف المال، بأن يعين الزوجة والمهر، مع احتمال الاكتفاء بتعيين الزوجة، وانصراف إطلاق الاذن إلى كونه بمهر المثل، إلا أن الاول أنسب بالغرض من الحجر.
ولا يخفى أن جواز ذلك من الولي مشروط بالمصلحة، كما لو باشر بنفسه، بل هنا أولى.
وكذا القول فيما لو أذن له في غيره من التصرفات المضبوطة، كبيع الشئ الفلاني بكذا.
فلو أطلق له الاذن كان لغوا، لاستلزامه فوات الغرض من الحجر
(1) المجموع 10: 289.