مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص153
[ نعم، يصح طلاقه، وظهاره، وخلعه، وإقراره بالنسب وبما يوجب القصاص، إذ المقتضي للحجر صيانة المال عن الاتلاف.
ولا يجوز تسليم عوض الخلع إليه.
] قوله: ” نعم، يصح طلاقه وظهاره – إلى قوله – صيانة المال “.
وهذه الامور لا مال يضيع عليه فيها، أما الطلاق والظهار فظاهر، إذ ليس فيهما إلا فوات الاستمتاع.
ولو فاء المظاهر كفر بالصوم.
وأما الخلع ففيه كسب للمال، فأولى بعدم المنع.
ولا فرق بين كونه بمهر المثل ودونه، لجواز طلاقه بغير شئ، فمهما كان من العوض أولى.
ويحتمل المنع بدونه،إجراء له مجرى المعاوضة، كالبيع بدون ثمن المثل.
والفرق واضح.
وأما الاقرار بالنسب فإن لم يوجب النفقة فقبوله واضح.
وإن أوجبها أشكل، من حيث استلزامه لوجوبها، فينبغي أن لا ينفد، لانه تصرف في المال.
ويندفع بأن الاقرار حينئذ يتضمن شيئين: أحدهما إلحاق النسب، وهو ليس بمال، فيجب أن يثبت.
والثاني: الانفاق عليه، وهو تصرف مالي، فلا يثبت، وإن كان أحدهما لا ينفك عن الآخر غالبا، إلا أن تلازمهما غير معلوم.
ومثله – في الاقرار بمتلازمين غالبا، وثبوت أحدهما دون الآخر – الاقرار بالسرقة مرة واحدة من الحرز، فإنه يثبت به المال دون القطع.
وبالعكس لو أقر هذا السفيه بالسرقة، فإنه يقبل في القطع دون المال.
وحينئذ فينفق على ما استلحقه من بيت المال، لانه معد لمصالح المسلمين، وهذا منها.
وللشهيد (1) – رحمه الله – قول بأنه ينفق عليه من ماله، لانه فرع على ثبوت النسب.
ولان في الانفاق عليه من بيت المال إضرار بالمسلمين، فكما يمنع من الاضرار بماله كذلك يمنع من الاضرار بغيره.
ويضعف بأن الاقرار إنما نفذ فيما لا يتعلق بالمال كما قدمناه، وبيت المال معدلمصالح المسلمين فكيف يقال إن مثل ذلك يضربهم؟ إذ ذلك آت في كل من يأخذ
(1) نقله في جامع المقاصد 5: 201 عن حواشي الشهيد.