مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص151
[ ويثبت الرشد بشهادة الرجال في الرجال، وبشهادة الرجال والنساءفي النساء، دفعا لمشقة الاقتصار.
وأما السفيه فهو الذي يصرف أمواله في غير الاغراض الصحيحة.
] الاكابر الذين يصانون (1) عن مباشرة البيع والشراء فاختباره بما يناسب حال أهله، إما بأن يسلم إليه نفقة لمدة معينة لينفقها في مصالحه أو في مواضعها، أو بأن يستوفي الحساب على معامليهم، ونحو ذلك.
وإن كان أنثى لم تختبر بهذه الامور، لان وضعها لم يكن لذلك.
وإنما تختبر بما يلائم عادة أمثالها من الاعمال، كالغزل والخياطة وشراء آلاتهما المعتادة لامثالها بغير غبن، وحفظ مال يتحصل في يدها من ذلك، وحفظ ما تليه من آلات البيت وأسبابه، ووضعه على وجهه، وصون أطعمة البيت التي تحت يدها عن مثل الهرة والفأرة، ونحو ذلك.
فإذا تكررت هذه الافعال من المختبر على وجه أفاد الملكه ثبت الرشد، وإلا فلا.
قوله: ” ويثبت الرشد – إلى قوله – لمشقة الاقتصار “.
المراد أنه يثبت بشهادة رجلين فيهما، وبشهادة أربع نساء في النساء، لان رشد المرأة مما لا يطلع عليه الرجال غالبا، فلو اقتصرنا في ثبوت رشدهن على شهادة الرجاللزم الحرج والضيق.
وإليه أشار بقوله: ” دفعا لمشقة الاقتصار “.
وكذا يثبت رشدها بشهادة رجل وامرأتين بطريق أولى، وبشهادة أربع خناثى.
قوله: ” وأما السفيه فهو الذي يصرف أمواله في غير الاغراض الصحيحة “.
السفيه يقابل الرشيد، فلما عرف المصنف الرشيد بأنه المصلح لما له، عرف السفيه بأنه الذي يصرف ماله في غير الاغراض الصحيحة.
وقد عرفت أن الرشد لا يكفي فيه ذلك، بل لا بد من ملاحظة إصلاح الموجود وتحصيل المعدوم بالوجوه
(1) في ” س “: يتحاشون.