پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص148

[ الوصف الثاني: الرشد، وهو أن يكون مصلحا لماله.

] تعارضهما وإسقاط دلالتهما، إذ لا يتصور أن يجتمع حيض صحيح ومني رجل.

ونفى في التذكرة (1) البأس عن هذا القول.

وهو في محله.

نعم، لو صار ذلك معتادا.

قويت الدلالة.

وأما حيضه من فرج الاناث وإمناؤه من فرج الذكور فدلالته على البلوغواضحة، لانه إما ذكر فقد أمنى وإما أنثى فقد حاضت.

وللعامة (2) قول بعدم ثبوت البلوغ بذلك، لتعارض الخارجين وإسقاط كل واحد منهما الآخر، ولهذا لا يحكم والحال هذه بالذكورة ولا بالانوثة، فتبطل دلالتهما كالبينتين إذا تعارضتا.

وهو وجه في المسألة.

وفي التذكرة (3): الاقرب دلالتهما على البلوغ.

وهو كذلك.

قوله: ” الرشد، وهو أن يكون مصلحا لماله “.

ليس مطلق الاصلاح موجبا للرشد، بل الحق أن الرشد (4) ملكة نفسانية تقتضي إصلاح المال، وتمنع من إفساده وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء.

واحترزنا ب‍ ” الملكة ” عن مطلق الكيفية، فإنها ليست كافية، بل لا بد فيها من أن تصير ملكة يعسر زوالها.

وب‍ ” اقتضائها إصلاح المال ” عما لو كان غير مفسد له، لكن لا رغبة له في إصلاحه على الوجه المعتبر عند العقلاء، فإن ذلك غير كاف في تحقق الرشد، ومن ثم يختبر باعتنائه بالاعمال اللائقة بحاله، كما سيأتي.

وب‍ ” منعه من إفساده ” عما لو كانت له ملكة الاصلاح والعمل وجمع المال، ولكن ينفقه بعد ذلك في غير الوجه اللائق بحاله، فإنه لا يكون رشيدا أيضا.

(1) و (3) التذكرة 2: 74.

(2) المجموع 10: 282.

(4) في هامش ” و ” و ” ن “: ” عرفه في القواعد بأنه كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء.

وبما قررناه يظهر ما فيه من الخلل.

منه رحمه الله “.

راجع القواعد 1: 168.