پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص147

تفريع الخنثى المشكل،

إن خرج منيه من الفرجين، حكم ببلوغه.

وإن خرج من أحدهما لم يحكم به.

ولو حاض من فرج الاناث، وأمنى من فرج الذكور، حكم ببلوغه.

] ومعنى دلالتهما على سبقه أنهما إذا وقعا يحكم ببلوغ المرأة قبلهما، فلو أوقعت عقدا قبلهما بلا فصل يحكم بصحته.

قوله: ” الخنثى المشكل إن خرج منيه من الفرجين.

الخ “.

لما كان الخنثى المشكل منحصرا في الذكورية أو الانوثية، وإنما اشتبه حكمه في الالحاق بأحدهما، فمتى حصل له وصف من أوصاف البلوغ يتحقق فيهما – إما لاشتراكه بينهما كالانبات أو لالحاق الآخر بطريق أولى كبلوغ خمس عشرة، أو لكونه جامعا للوصفين على التقديرين كما لو أمنى من الفرجين – يحكم ببلوغه، لانه إن كان ذكرا فقد أمنى من فرجه المعتاد، وإن كان أنثى فكذلك.

ومثله ما لو أمنى من فرج الذكر بعد مضي تسع، وإن كان الامناء من الذكر، لانه إن كان أنثى فقد بلغ بالسن، وإن كان ذكرا فقد أمنى في وقت إمكانه.

أما لو أمنى من أحدهما خاصة فإنه لا يحكم ببلوغه، لجواز كون ذلك الفرج زائدا، فلا يكون معتادا.

ومثله ما لو حاضمن فرج النساء خاصة.

هذا هو الذي اختاره أكثر العلماء.

ولبعض العامة قول بأن ذلك كاف في البلوغ، لان بخروج (1) المني من فرج الذكر يحكم بكونه ذكرا، كما يحكم به لو خرج البول منه خاصة.

وكذا القول في الحيض والمني من فرج الانثى.

ولان خروج مني الرجل من المرأة والحيض من الرجل مستحيل، فكان دليل على التعيين.

ومتى ثبت التعيين كان دليلا على البلوغ.

ولان خروجهما معا دليلا على البلوغ فخروج أحدهما أولى، لان خروجهما يفضي إلى

(1) في ما لدينا من النسخ الخطية: خروج.

وفي إحدى الحجريتين بخروج.

ولعل الصحيح: لانه بخروج.