پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص145

[ والانثى بتسع.

أماالحمل والحيض،فليسا بلوغا في حق النساء، بل قد يكونان دليلا على سبق البلوغ.

] عشرة سنة وإن لم يحتلم (1).

وليس فيها تصريح بالبلوغ، مع عدم صحة سندها.

وهذه الرواية قدمها المصنف في النافع، ثم عقبها بقوله: ” وفي أخرى إذا بلغ عشرا ” (2).

وهنا عبر بالاخرى من غير سبق رواية، وليس بجيد (3).

وأما الخنثى فلا نص فيها بالخصوص، ولكن أصالة عدم التكليف والبلوغ يقتضي استصحاب الحال السابق إلى أن يعلم المزيل، وهو بلوغ الخمس عشرة، إن لم يحصل قبله أمر آخر، كما سيأتي.

قوله: ” والانثى بتسع “.

هذا هو المشهور وعليه العمل.

وقد روي أنه يحصل بعشر سنين (4).

وذهب ابن الجنيد (5) – فيما يفهم من كلامه – إلى أن الحجر لا يرتفع عنها إلا بالتزويج.

وهما نادران.

وأطبق مخالفونا على خلاف ما ذهبنا إليه في المرأة، وعلى أن بلوغها بالسن لا يكون دون خمس عشرة سنة، وإنما اختلفوا فيما زاد “.

قوله: ” أما الحمل والحيض.

الخ “.

لا خلاف في كونهما دليلين على سبق البلوغ، كما لا خلاف في كونهما بلوغا بأنفسهما.

أما الحيض فقد علق الشارع أحكام المكلف عليه في عدة أخبار، كقوله صلى الله عليه وآله: ” لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار ” (6)، وقوله صلى الله

(1) التهذيب 6: 310 ح 856، الوسائل 13، 432 ب ” 45 ” من أحكام الوصايا ح 3.

(2) المختصر النافع: 140.

وفيه ” وفي رواية أخرى إذا بلغ عشرا ” كما أنه في نسخة ” س ” من الكتاب أيضا كذلك.

والظاهر أنه تصحيح بمراجعة المصدر فان ظاهر الشرح يدل على أن نسخة النافع عنده ” وفي أخرى.

“.

(3) في هامش ” و ” و ” ن “: (ينبغي مراجعة نسخ الشرائع، منه رحمه الله).

(4) الوسائل 13: 143 ب ” 2 ” من أبواب أحكام الحجر ح 2.

لاحظ المبسوط 2: 283 – 284.

(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 423.

(6) مسند أحمد 6: 259، المستدرك على الصحيحين 1: 251، سنن البيهقي 6: 57.