پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص144

[ وبالسن، وهو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر.

وفي أخرى إذا بلغ عشرا وكان بصيرا أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته، واقتص منه، وأقيمت عليه الحدود الكاملة.

] له قولا بأن خروج المني من النساء لا يوجب بلوغهن، لانه نادر فيهن، ساقط العبرة.

وفساده واضح.

وأما الخنثى فتشاركهما في الاول إن نبت على فرجيها معا، وإلا فلا.

وأما خروج المني منها فسيأتي حكمه (1).

قوله: ” وبالسن وهو بلوغ خمس عشرة – إلى قوله – الحدود الكاملة “.

المشهور بين أصحابنا بل كاد يكون إجماعا هو الاول.

والمعتبر من السنين القمرية دون الشمسية، لان ذلك هو المعهود في شرعنا.

ويعتبر إكمال السنة الخامسة عشرة والتاسعة في الانثى، فلا يكفي الطعن فيها، عملا بالاستصحاب وفتوى الاصحاب، ولان الداخل في السنة الاخيرة لا يسمى ابن خمس عشرة [ سنة ] (2) لغة ولا عرفا.

والاكتفاء بالطعن فيها وجه للشافعية (3).

وأما رواية (4) بلوغ العشر في جواز الوصية فهي صحيحة، وفي معناها روايات إلا أنها لا تقتضي البلوغ، لجواز اختصاصه بهذا الحكم، ومن ثم لم تعمم.

وأما بلوغ خمسة أشبار فهو في رواية أخرى (5)، وإن كان المفهوم من العبارة أنهما في واحدة.

ومعنى قوله: ” أقيمت عليه الحدود الكاملة ” أنه لا ينقص منها شئ، لان الصبي إذا فعل ما يوجب الحد على غيره إنما يؤدب بما لا يبلغ الحد.

ولنا رواية أخرى أن الاحكام يجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وأربع

(1) في ص ” 147.

(2) من ” س ” فقط.

(3) المجموع 10: 278.

(4) الكافي 7: 28 – 29 ح 3، 4، الفقيه 4: 145 ح 501، 503، التهذيب 9: 181 ح 726، الوسائل 13: 428 ب ” 44 ” من أبواب الوصايا ح 2، 3.

(5) الكافي 7: 302 ح 1، التهذيب 10: 233 ح 922، الاستبصار 4: 287 ح 1085، الوسائل 19: 66 ب ” 36 ” من أبواب القصاص ح 1.