مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص141
[ ويعلم بلوغه بإنبات الشعر الخشن على العانة.
] عادة الفقهاء بالبحث عن هذه الستة، وعقد الباب لها.
وبقي أقسام كثيرة سواها يتناولها التعريف ولا تذكر هنا، كالحجر على الراهن، وعلى المشتري فيما اشتراه قبل دفع الثمن، وعلى البائع في الثمن المعين، وعلى المكاتب في كسبه لغير الاداء والنفقة، وعلى المرتد الذي يسوغ عوده، وغير ذلك مما هو مذكور في تضاعيف الفقه.
ومرجع الصور إلى قسمين: من يحجر عليه لحق نفسه، ومن يحجر عليه لحق غيره.
فالاول الصبي والمجنون والسفيه، والثاني الباقي.
ثم الحجر إما عام في سائر التصرفات، أو خاص ببعضها.
والاول إما أن يكون ذا غاية يزول سببه فيها أو لا، والاول الصغر، والثاني الجنون.
والخاص إما أن يكون الحجر فيه مقصورا على مصلحة المحجور أو لا.
والاول السفيه.
والثاني إما أن يكون موقوفا على حكم الحاكم، أو لا.
والاول الفلس، والثاني المرض.
وباقي الاسباب تعرف بالمقايسة.
قوله: ” ويعلم بلوغه بإنبات الشعر الخشن على العانة “.
إحترز بالخشن عن الشعر الضعيف الذي ينبت قبل الخشن ثم يزول ويعبرعنه بالزغب، وبشعر العانة عن غيره، كشعر الابط والشارب واللحية، فلا عبرة بها عندنا، وإن كان الاغلب تأخرها عن البلوغ، إذ لم يثبت كون ذلك دليل شرعا، خلافا لبعض العامة (1).
واستقرب في التحرير (2) كون ثبات اللحية دليل دون غيره من الشعور، والعادة قاضية به.
ولا شبهة في كون شعر العانة علامة على البلوغ، إنما الكلام في كون نفسه بلوغا، أو دليلا على سبق البلوغ.
والمشهور الثاني، لتعليق الاحكام في الكتاب والسنة على الحلم والاحتلام، فلو كان الانبات بلوغا بنفسه لم يخص غيره بذلك.
ولان البلوغ غير مكتسب، والانبات قد يكتسب بالدواء.
ولحصوله على التدريج، والبلوغ لا يكون كذلك.
ووجه الاول ترتب أحكام البلوغ عليه، وهو أعم من
(1) المجموع 10: 281.
(2) التحرير 1: 218.