مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص140
[ الاول في موجباته وهي ستة: الصغر، والجنون، والرق، والمرض، والفلس، والسفه.
أما الصغير فمحجور عليه، ما لم يحصل له وصفان: البلوغ والرشد.
] عليه، كما سلف (1) في البيع، وحينئذ فيدخل في التعريف.
وإنما يرد النقص به علىمن لا يقول بملكه.
وبما قررناه سقط ما أورد عليه أيضا من أنه إن أراد جميع المال خرج المريض، وإن أراد بعضه خرج الصبي والمجنون، وأن العبد خارج، لانه لا يملك شيئا.
وكذلك ظهر جواب ما قيل من أن أحدا لا يمنع من التصرف في ماله بالاكل والشرب ونحوهما من الامور الضرورية، فإنه ليس في التعريف ما يدل على التعميم أو التخصيص، بل من صدق عليه المنع من التصرف في ماله على أي وجه كان فهو محجور عليه.
نعم، ربما ينتقض في طرده بالممنوع من التصرف فيه لغصب ونحوه، فإنه لا يسمى محجورا عليه شرعا، فلو أضاف إليه ما يدل على المنع الشرعي كان حسنا.
واعلم أنه عرف المفلس بهذا التعريف مع أنه أخص منه، فقد تجوز في تشريكهما فيه.
قوله: ” في موجباته وهي ستة “.
المذكورة جعلي، لا استقرائي ولا ما سواه.وقد جرت
(1) تقدم من المصنف في ج 3: 382 أنه لو قيل كذلك كان حسنا.فراجع.