پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص139

كتاب الحجر [ الحجر هو المنع.

والمحجور شرعا هو الممنوع من التصرف في ماله.

والنظر في هذا الباب يستدعي فصلين: ] قوله: ” الحجر هو المنع، والمحجور شرعا هو الممنوع من التصرف في ماله “.

ذكر المصنف – رحمه الله – للحجر تعريفين، لغوي وشرعي.

ففي اللغة (1) هو المنع والتضييق، ومنه سمي الحرام حجرا لما فيه من المنع، قال الله تعالى:

(ويقولون حجرا محجورا)

(2) أي حراما محرما.

وسمي العقل حجرا لانه يمنع صاحبه من ارتكاب القبيح وما تضر عاقبته، قال الله تعالى:

(هل في ذلك قسم لذي حجر)

(3).

وعرفه شرعا بأنه الممنوع من التصرف في ماله.

والمراد مطلق التصرف أعم من كونه في جميع المال أو بعضه، فيشمل الحجر على الصبي ونحوه ممن يمنع من الجميع، والحجر على المريض الذي يمنع من التصرف في بعض المال.

فلا يرد ما قيل: إنه إن أراد التصرف في الجميع ورد كذا، أو في البعض ورد كذا، فإن ” التصرف ” في العبارةجنس يصلح للجميع والبعض.

ومثله القول في ” ماله “، فإنه مفرد مضاف لا يدل على العموم، ولكن يصلح له لو أريد، فيشمل من منع من التصرف في جميعه كالصبي، وفي بعضه كالمريض.

ومذهب المصنف أن العبد يملك وإن كان محجورا

(1) راجع الصحاح 2: 623، لسان العرب 4: 167.

(2) سورة الفرقان: 22.

(3) سورة الفجر: 5.