پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص135

عرفت.

والاولى أن لا يعود الضمير إلى المحدث عنه سابقا، بل إلى المفلس المدلول عليه بالمقام، المعقود له الباب، فإن دخول غيره بالعرض.

وما رجحه المصنف هو الاقوى، لان الحجر عليه إنما كان لحق الغرماء ليقسموا أمواله الموجودة، وقد حصل.

ووجه توقفه على حكم الحاكم: أنه لم يثبت إلا بإثباته، فلا يرفع إلا برفعه كالسفيه، ولانه حجر يحتاج إلى نظر واجتهاد كحجر السفيه.

والملازمة ممنوعة لما بيناه من زوال المعنى المقتضي له، بخلاف السفيه، فإنه لا يعلم زواله إلا بالاختيار المستند إلى الحاكم.

هذا كله مع اعتراف الغرماء بأنه لا مال له سواه، أو عدم تعرضهم أو بعضهم لغيره.

فلو ادعوا أو بعضهم عليه مالا آخر ففيه التفصيل السابق.

والله الموفق.