پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص134

[ وإن لم يعلم له أصل مال، وادعى الاعسار، قبلت دعواه، ولا يكلف البينة.

وللغرماء مطالبته باليمين.

وإذا قسم المال بين الغرماء وجب إطلاقه.

وهل يزول الحجر عنه بمجرد الاداء،أم يفتقر إلى حكم الحاكم؟ الاولى أنه يزول بالاداء، لزوال سببه.

] لعدم الحصر في هذا النفي، بل لابد من بيانه على وجه محصور، بأن يدعي الولي حاجته إلى النفقة فيشهد الشاهدان بغناه بسبب كذا، أو يدعي الولي خوف التلف عليه من وجه، فيشهد الشاهدان بانتفاء ذلك الوجه الخاص بوجه مضبوط، ونحو ذلك مما لا ينحصر.

والمرجع فيه إلى اعتبار انضباط النفي وحصره بالاعتباراتالثبوتية.

قوله: ” وإن لم يعلم له أصل مال – إلى قوله – باليمين “.

المراد هنا بأصل المال ما يشمل كون الدعوى مالا ليتم الحكم بقبول قوله، فلا يكون بمعنى الاصل السابق في قسيمه، بل أعم منه.

والحاصل أنه متى لم يعرف له مال قديم، ولا كان أصل الدعوى مالا، بأن كان مآلها أجرة عمل، أو عوض إتلاف، أو أرش جناية، ونحو ذلك، قبل قول المديون في عدم المال بغير بينه، لانه منكر له، والاصل عدمه، خلافا لبعض العامة (1) حيث منع من قبول قوله إلا بالبينة كالسابق، بناء على أن الظاهر من حال الحر أنه يملك شيئا قل أم كثر.

قوله: ” وإذا قسم المال بين الغرماء وجب إطلاقه “.

أي إطلاقه من الحبس إن كان محبوسا.

ولا يختص ذلك بالمفلس، كأكثر الاحكام السابقة.

وأما إطلاق المحجور من الحجر بمعنى فك حجره فسيأتي الكلام فيه.

قوله: ” وهل يزول الحجر عنه بمجرد الاداء.

الخ “.

ضمير ” عنه ” يعود إلى المفلس المحجور عليه.

وفيه تشويش للضمائر كما قد

(1) المجموع 10: 227.