مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص126
[ الثانية: إذا كان عليه ديون حالة ومؤجلة، قسم أمواله على الحالة خاصة.
] خلافه.
ولا فرق في نفس الامر بين سائر غرمائه.
فإن قيل: ذلك إنما يتم في الشركاء، وهنا لا شركة، إذ المال للمفلس.
نعم،يستحقون الايفاء، فلا يستحق الغريم الآخر سوى الحصة، وما عداها لا حق له فيه، فيكون صرفه إلى الديون معتبرا.
قلنا: هذه وإن نجعلها شركة حقيقة، لكن الايفاء أيضا مشروط ببسط المال على نسبة جميع الغرماء، غاية ما فيه أنه لم يكن ظاهرا سواهم، فصحت ظاهرا، فلما تبين من يشاركهم في استيفاء المال لم تصح القسمة الاولى.
والغريم المتجدد وإن لم يستحق سوى الحصة إلا أنها مشاعة في جميع المال، فتميزه بغير إذنه لا يصح، فكان القول بالنقض أجود.
وحينئذ فلا فرق بين الاقسام السابقة كلها.
وليس هذا الفسخ الطارئ على هذه القسمة مثل فسخ البيع بأحد أسبابه، لان ذلك الفسخ يبطله من حينه، وظهور هذا الغريم أبطلها من رأس.
وتظهر فائدة القولين في النماء المتجدد بعد القسمة، فعلى النقض يشارك المتجدد فيه دون الآخر.
وفيما لو تصرف واحد في مقدار نصيبه، فعلى النقض تبين بطلانه دون الآخر.
وفي وجوب الزكاة لو بلغ نصيبه نصابا، واجتمعت الشروط، فعلى النقض تبين سقوطها، وعلى الآخر يجب.
إلى غير ذلك من الفوائد.
قوله: ” إذا كان عليه ديون حالة ومؤجلة، قسمت أمواله على الحالةخاصة “.
أي مؤجلة عند القسمة، فإنه لا يقسم عليها.
أما لو كانت مؤجله عند الحجر وحلت عند القسمة شاركت، وإن كانت الحجر في ابتدائه لاجل الحالة.
ولو حل بعد قسمة البعض شارك في الباقي، وضرب بجميع المال، وضرب باقي الغرماء ببقية ديونهم.