مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص125
[ مسائل ثلاث: الاولى: إذا قسم الحاكم مال المفلس، ثم ظهر غريم، نقضها وشاركهم الغريم.
] ويقتصر على الواجب، وهو ثلاثة أثواب.
ويعتبر فيها الوسط مما يليق به عادة.
ولا يقتصر على الادون، مع احتماله.
وبه قطع في البيان (1).
ولو اكتفينا بالثواب الواحد في تأدي االواجب لزم الاقتصار عليه هنا.
وكذا يستثنى مؤنة التجهيز من سدر وكافور وماء وغيرها.
قوله: ” إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم نقضها وشاركهم الغريم “.
فلا يخلو: إما أن يطالب بعين من مال المفلس، بأن يكون بائعا ومبيعه قائم، أو يطالب بدين.
والاول إما أن يجدها مع بعض الغرماء، أو مع غيرهم، بأن يكون الحاكم قد باعها وجعل ثمنها في ماله، أو يجدها بأيدى الغرماء بالسوية، وفيما عدا الصورة الاخيرة لا يتوجه إلا نقض القسمة، لان العين إذا انتزعت من أحدهم بقي بغير حق.
وفي الاخير والمطالب بدين قولان:أحدهما – وهو الذي جزم به المصنف -: أن القسمة تنقض، لتبين فسادها من حيث إن جميع الغرماء مستوون في المال، وقد وقعت القسمة بغير رضا البعض، فيكون كما لو اقتسم الشركاء ثم ظهر لهم شريك آخر.
والثاني: أنها لا تنقض، بل يرجع الغريم على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب، لان كل واحد منهم قد ملك ما هو قدر نصيبه بالاقباض الصادر من أهله في محله، فلا يجوز النقض، لانه يقتضي إبطال الملك الثابت.
أما الحصة الزائدة على قدر نصيبه باعتبار الغريم الآخر فإنها غير مملوكة له، فتستعاد.
ويضعف بأن الملك كان مبنيا على الظاهر من انحصار الحق فيهم، وقد تبين
(1) البيان: 27.