پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص124

[ ولو باع الحاكم أو أمينه مال المفلس، ثم طلب بزيادة، لم يفسخ العقد.

ولو التمس المشتري الفسخ،لم يجب عليه الاجابة، لكن تستحب.

ويجرى عليه نفقته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته، ويتبع في ذلك عادة أمثاله، إلى يوم قسمة ماله، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم.

ولو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء، ويقتصر على الواجب منه.

] باللبد والحصير القليل القيمة (1) “.

ولا فرق في المستثنيات بين كونها عين مال بعض الغرماء وعدمه عندنا.

قوله: ” ولو باع الحاكم أو أمينه مال المفلس – إلى قوله – لكن تستحب “.

لا ريب في استحباب الاجابة إلى كل إقالة، فهنا أولى، ولكن لا يجب، لانه صار حقه.

هذا إذا لم يكن البيع بخيار للبائع، وإلا جاز الفسخ.

وفي وجوبه نظر، أقربه ذلك، وإن كان قد بيع بثمن المثل، للقدرة على تحصيل الزيادة بالفسخ، فيكون كما لو طلب بزيادة عن ثمن المثل قبل البيع.

قوله: ” ويجرى عليه نفقته – إلى قوله – نفقة ذلك اليوم “.

الظاهر أن المراد بعادة أمثاله من هو في مثل شرفه وصنعته وباقي أوصافه بحسب ما هو عليه الآن.

ولو مات بعض من ينفق عليه في أثناء النهار ففي ارتجاع بقية نفقته نظر، من أن النفقة تمليك مطلق، أو بشرط استجماع شرائط الاستحقاق زمانها.

وسيأتي – إن شاء الله تعالى – الكلام فيه.

قوله: ” ولو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء ويقتصر على الواجب منه “.

وكذا يقدم كفن من تجب نفقته عليه ممن يجب تكفينه عليه قبل إلافلاس.

(1) التذكرة 2: 57.