مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص122
[ وإذا لم يوجد من يتبرع بالبيع، ولا بذلت الاجرة من بيت المال، وجب أخذها من مال المفلس، لان البيع واجب عليه، ولا يجوز تسليممال المفلس إلا مع قبض الثمن، وإن تعاسرا تقابضا معا.
] لكونه مال المفلس، ومصروفا إلى الغرماء.
ويمكن مع ذلك الاستحباب، لان الحاكم بحجره على المفلس أسقط اعتباره، وكان كوكيله، وحق الغرماء الاستيفاء من القيمة، وهي حاصلة بنظر الحاكم.
والحاصل: أنه يفوض إليهم التعيين، فإن اتفقوا عليه وإلا عين هو.
هذا إذا كان معين كل واحد متطوعا أو بأجرة متحدة، وإلا قدم المتبرع وقليل الاجرة مع صلاحيته لذلك.
وهذا في الحقيقة لا يخرج عن تعيين الحاكم.
قوله: ” وإذا لم يوجد من يتبرع بالبيع، ولا بذلت الاجرة من بيت المال وجب أخذها من مال المفلس “.
مقتضى العبارة جواز بذلها من بيت المال – وبه صرح العلامة في التذكرة – لانه معد للمصالح وهذا من جملتها (1).
ومعنى قوله: ” ولا بدلت من بيت المال ” أنه إذا لم يكن في بيت المال سعة، إما لعدمه، أو للاحتياج إلى صرفه إلى ما هو أهم من ذلك، جاز أخذها من مال المفلس، لان البيع حق عليه.
وفي القواعد أطلق أن الاجرة على المفلس(2).
وما هنا أجود.
قوله: ” ولا يجوز تسليم مال المفلس إلا مع قبض الثمن.
وإن تعاسرا تقابضا معا “.
هذا الحكم واضح، فإن مال الغير يجب الاحتياط فيه كذلك.
وهل الحق في ذلك منحصر في المفلس والغرماء، فيجوز مع رضاهم؟ يحتمله، لان الحق الآن منحصر فيهم، وعدمه، لجواز ظهور غريم آخر يتعلق دينه بالمال.وهو أجود.
(1) التذكرة 2: 56.
(2) قواعد الاحكام 1: 173.