پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص121

[ وأن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه، وبعده بالرهن، لانفراد المرتهن به.

وأن يعول على مناد يرتضي به الغرماء والمفلس، دفعا للتهمة، فإن تعاسروا عين الحاكم.

] أخبر بقيمة متاعه، وأعرف بجيده من غيره، فيتكلم عليه ويخبر بقدره، ويعرف المعيب من غيره، وربما كان أكثر للرغبة فيه، وأبعد عن التهمة، وأطيب لنفس المفلس.

قوله: ” وأن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه “.

جعل هذا من المستحب ليس بواضح، بل الاجود وجوبه، لئلا يضيع على المفلس وعلى الغرماء، ولوجوب الاحتياط على الامناء والوكلاء في أموال مستأمنيهم، فهنا أولى، لان ولاية الحاكم قهرية، فهي أبعد عن مسامحة المالك.

وحينئذ فيبدأ بما يخاف عليه الفساد عاجلا كالفاكهة، ثم بالحيوان، ثم بسائر المنقولات، ثم بالعقارات.

هذا هو الغالب.

وقد يعرض لبعض ما يستحق التأخر التقدم بوجه.

قوله: ” وبعده بالرهن لانفراد المرتهن به “.

ولانه ربما زادت قيمته عن الدين فيضم الباقي إلى مال المفلس، وربما نقصت فيضرب المرتهن بباقي دينه مع الغرماء.

وفي حكم الرهن العبد الجاني، لتعلق حق المجني عليه برقبته واختصاصه، وربما فضل منه فضلة كالرهن.

ويفارقه بأنه لو قصر عنها لم يستحق المجني عليه الزائد، لان حقه لم يتعلق بالذمة بل بالعين، بخلاف الرهن فإنه متعلق بهما.

وهذا التقديم يناسب الاستحباب، لان الغرض منه معرفة الزائد والناقص، وهو يحصل قبل القسمة.

وفي التذكرة (1) قدمه على بيع المخوف.

وما هنا أولى.

قوله: ” وأن يعول على مناد يرتضي به الغرماء والمفلس دفعا للتهمة، فان تعاسروا عين الحاكم “.

هذا الحكم ينبغي أن يكون على سبيل الوجوب، لان الحق في ذلك لهم،

(1) التذكرة 2: 55.