پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص119

[ وإذا مات المفلس حل ما عليه، ولا يحل ما له.وفيه رواية أخرى مهجورة.وينظر المعسر،ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته.وفيه رواية أخرى مطروحة.] ضعيف، إذ لم يخرج بذلك عن كونه مال المفلس.

وفي حلفهم إشكال من وجه آخر، وهو أن كل واحد منهم إن حلف على مجموع المال كان حلفا لاثبات مال لغيره، وهو باقي الغرماء، وهو ممتنع أيضا زيادة على ما تقدم.

وإن حلف على بعضه، وهو القدر الذي يصيبه بالتقسيط، لم يثبت له أجمع بل بعضه، لانه مال المفلس، فلا يلتئم ثبوت جميع المال بهذا الحلف.

والاعتذار عن حلفه على المجموع بأنه إنما يثبت به استحقاقه لا يدفع ما ذكرناه، لانه يتضمنإثبات مال الغير أيضا.

قوله: ” وإذا مات المفلس حل ما عليه، ولا يحل ما له.

وفيه رواية أخرى مهجورة “.

أما الاول فموضع وفاق.

وأما الثاني فالمشهور بقاؤه بحاله، لاصالة البقاء، وانتفاء الدليل، وللفرق بتحقق الضرر في الاول على المالك إن تصرف الوارث، وعلى الوارث إن منع منه إلى أن يحل، بخلاف موت من له الدين.

والرواية المذكورة بخلافه رواها أبو بصير، عن الصادق عليه السلام: ” قال: إذا مات الميت حل ما له وما عليه من الديون ” (1).

وعمل بها الشيخ في النهاية (2)، وتبعه جماعة (3).

والرواية مرسلة.

والاصح الاول.

قوله: ” وينظر المعسر.

ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته.

وفيه رواية أخرى مطروحة “.

هذا هو المشهور، وعليه العمل.

ويدل عليه ظاهر قوله تعالى:

(وإن كان ذو

(1) الكافي 5: 99 ح 1، التهذيب 6: 190 ح 407.

وفيهما ” إذا مات الرجل.

“.

(2) النهاية: 310.

(3) في هامش ” و ” و ” ن “: ” أبو الصلاح وابن البراج والطبرسي رحمهم الله.

منه رحمه الله ” راجع الكافي للحلبي: 333، والمختلف: 412.