پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص118

[ نعم، لو كان له دار أو دابة وجب أن يؤاجرها (1).

وكذا لو كانت له مملوكة، ولو كانت أم ولد.

وإذا شهد للمفلس شاهد بمال،فإن حلف استحق.

وإن امتنع هل يحلف الغرماء؟ قيل: لا، وهو الوجه.

وربما قيل بالجواز، لان في اليمين إثبات حق للغرماء.

] قوله: ” نعم لو كان له دار أو دابة وجب أن يؤاجرها.

وكذا لو كانت له مملوكة ولو كانت أم ولد “.

مما يستثنى للمديون مطلقا داره ودابته ومملوكه المحتاج إليه منها.

وهذه الثلاثة لاتباع ولا تؤاجر.

وما ذكره المصنف يحمل على أحد أمرين: إما بأن تكون هذه الاشياء له على وجه لا يمكن بيعه، بأن تكون موقوفة وهي زائدة على ما يستثنى، وإما على مؤاجرتها زمن الحجر إلى أوان البيع.

وأما أم الولد فلا تباع مطلقا، إذا لم تكن عين مال أحد من الغرماء.

فيمكن الحكم بمؤاجرتها إذا كانت فاضلة عن خدمته.

ولو كانت خدمته تحصل بها فالظاهر الاكتفاء بها عن مملوكة أخرى، لصدق المملوكية عليها وإن تشبثت بالحرية، فيباع ما سواها، مع احتمال عدمه.

وضمير ” يؤاجرها ” المستتر يعود إلى المالك بدلالة السياق.

ولكن يجب تقييده بإذن الحاكم.

ويمكن أن يعود إليه.

قوله: ” وإذا شهد للمفلس شاهد بمال – إلى قوله – إثبات حق الغرماء “.

القول بالمنع للشيخ (2) والاكثر.

وهو الاقوى، لان المال للمفلس إلى أن يقتسمه الغرماء، وإن تعلق حقهم به.

والحلف لاثبات مال الغير ممتنع.

والقول بالجواز لابن الجنيد (3)، بناء على عود النفع إليهم، ويستحقون المطالبة.

وهو

(1) كذا في النسخ.

والصحيح يؤجرها، ومصدرها الاجارة لا المؤاجرة كما سيأتي في عبارة المصنف والشارح.

(2) المبسوط 2: 276.

(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 428.