مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص117
[ ولو أولد الجارية ثم فلس جاز لصاحبها انتزاعها وبيعها.
ولو طلب بثمنها جاز بيعها في ثمن رقبتها، دون ولدها.
وإذا جني عليه خطأ تعلق حق الغرماء بالدية، وإن كان عمدا كان بالخيار بين القصاص وأخذ الدية إن بذلت له.
ولا يتعين عليه قبول الدية، لانها اكتساب، وهو غير واجب.
] وجده تالفا تخير بين الفسخ فيضرب بالثمن، وبين الامضاء فيضرب بالمسلم فيه.
قوله: ” ولو أولد الجارية وفلس جاز لصاحبها انتزاعها – إلى قوله – دون ولدها “.
وجه جواز انتزاعها ظاهر، فإنها عين ماله، والاستيلاد المتجدد لها لا يمنع رجوعه، إذ يجوز بيعها في ثمنها حينئذ، وأخذها بمنزلته.
ولو اختار الضرب بالثمن جاز بيعها فيه أيضا، لما قلناه.
وأما الولد فهو حر على كل حال، لانه ولد من سيدها حالة ملكه لها، فلا سبيل (1) لاحد عليه.
قوله: ” وإذا جني عليه خطأ تعلق حق الغرماء بالدية “.
وفي حكمه الجناية على عبده ومورثه.
ولا يصح منه العفو هنا، لانه تصرف في المال، وهو ممنوع منه.
قوله: ” وإن كان عمدا كان بالخيار – إلى قوله – وهو غير واجب “.
لما كان الواجب في العمد بالاصالة هو القصاص، والمال إنما يلزم بالتراضي، كان التخيير للمجني عليه – مع بذل الجاني المال – بين القصاص لانه حقه، وبين أخذ المال، وبين العفو.
ولا يتعين عليه أخذ المال لو بذل له، عملا بالاصل، ولانه اكتساب للمال وهو غير لازم له الآن، كما لا يلزمه قبول الهبة.
فإن اقتص فلا كلام.
وإن رضي بالمال وبذله الجاني تعلق به حق الغرماء.
وإن عفا مطلقا سقط حقه منهما.
(1) في ” ه “: ولا سبيل.