پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص116

ولو أسلم في متاع ثم أفلس المسلم إليه قيل: إن وجد رأس ماله أخذه، وإلا ضرب مع الغرماء بالقيمة.

وقيل: له الخيار بين الضرب بالثمن أو بقيمة المتاع، وهو أقوى.

] وإلا جاء فيه ما تقدم من الاقسام.

قوله: ” ولو أسلم في متاع ثم أفلس المسلم إليه – إلى قوله – وهو أقوى “.

القول الاول للشيخ رحمه الله (1).

ووجهه مع وجدان عين ماله دخوله في العموم (2)، ومع عدمه يضرب بدينه كما في كل غريم.

ودينه هو المسلم فيه فيضرب به.

وإنما اعتبر القيمة لان الضرب باعتبارها، وإلا فالمرجع إلى نفس الدين.

ووجه الثاني مع تلف عين ماله ما تقدم (3) في السلف، من أنه متى تعذر المسلم فيه في وقته تخير المسلم بين الفسخ والصبر، فيكون هنا كذلك، إلا أنه مع الفسخ يضرب بالثمن، ومع عدمه يضرب بقيمة المسلم فيه، إذ لا صبر هنا لاحدمن الغرماء.

وهذا هو الاقوى.

وهو اختيار الاكثر.

ولكن يجب تقييده بما لو لم يكن مال المفلس من جنس المسلم فيه، أو يشتمل عليه بحيث يمكن وفاؤه منه، فلو فرض ذلك لم يكن له الفسخ، إذ لا انقطاع للمسلم فيه ولا تعذر.

ومن الممكن أن يصل إلى جميع حقه، بأن يفرض عدم قصور المال حين القسمة وإن كان قاصرا كما مر، فلا بد من ملاحظة مثل هذا القيد.

وعلى تقدير وصول البعض فلا وجه للفسخ فيه ايضا.

وفيما قرر به المصنف القول الثاني إجمال، وتلخيصه: أنه مع وجود العين – وهو الثمن – يتخير المسلم بين الفسخ فيأخذه، وبين الضرب بدينه وهو المسلم فيه، وإن

(1) المبسوط 2: 266.

(2) لاحظ ص 98: الهامش رقم 3.

(3) في: ج 3 ص 430.