مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص115
[ وكذا لو عمل المفلس فيه عملا بنفسه،كان شريكا للبائع بقدر العمل.عين، وأحدث للثوب صفة من اللون لم يكن.
وحينئذ فإما أن يزيد الثوب في القيمة بقدر قيمة الصبغ أو أقل أو أكثر، أو لا يزيد شيئا، أو ينقص، ففي الاول يكونان شريكين بنسبة المالين، كما لو كانت قيمة الثوب مائة، والصبغ عشرين، وساوى بعض الصبغ مائة وعشرين، فللمفلس سدس الثمن، والقسمة هنا على الاعيان، ولا يتحقق للصفة حكم، لانتفاء الزيادة بسببها.
وفي الثاني يكون للبائع بقدر قيمة الثوب، والنقصان على المفلس، لان الصبغ تتفرق أجزاؤه في الثوب وتهلك والثوب قائم بحاله، فكانت نسبة النقصان إلى الصبغأولى.
لكن يشترط في ذلك أن لا يعلم استناد النقصان أو بعضه إلى الثوب، وإلا لحقه بحسبه.
وفي الثالث، وهو زيادة قيمته مصبوغا عن قيمة الثوب والصنع، كما لو صار في المثال يساوي مائة وثلاثين، فلا شبهة في كون كل عين محفوظة بقيمتها، وإنما الكلام في الزائد عنهما، فإنه صفة محضة فيجري فيها البحث في المسألة السابقة.
فإن ألحقناها بالاعيان فهي بأجمعها للمفلس، وهو الاقوى.
وإن ألحقنا الاثر بالعين فهي للبائع.
ويحتمل بسطها على نسبة المالين، لعدم الاولوية، حيث إنها تابعة للمعنيين.
وإن لم تزد قيمة الثوب شيئا بالصبغ أو نقصت لم يكن للمفلس شئ، لان عين مال البائع قائمة وعين مال المفلس ذاهبة، كما مر، والصفة منتفية فتنتفي الشركة فيه قولا واحدا.
ويمكن شمول قول المصنف: ” إذا لم ينقص قيمة الثوب به ” للقسمين، وإن كان في الثاني أوضح.
قوله: ” وكذا لو عمل المفلس فيه عملا بنفسه كان شريكا بقدر العمل “.
هذا من أفراد الصفة المحضة.
وقد كان يمكن الغنى عنه بالسابق، فإنه أعممن كونه بنفسه وبغيره.
وإنما يكون شريكا بقدر العمل مع زيادة العين بقدره خاصة،