پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص114

ولو صبغ الثوب كان شريكا للبائع

بقيمة الصبغ، إذا لم ينقص قيمة الثوب به.

] حق رجوع بالعين عندنا، لان العين لم تخرج عن حقيقتها بتوارد هذه الصفات عليها، فكان واجدا عين ماله.

ثم إن لم يزد قيمة المبيع بهذه الصفات فلا شئ للمفلس، سواء غرم المفلس عليه شيئا أم لا.

وإن نقصت قيمته فلا شئ للبائع معه لو اختار أخذ العين.

وإنزادت القيمة بسببه صار المفلس شريكا فيها كزيادة العين، فتباع العين ويكون للمفلس من الثمن بنسبة ما زاد، فلو كانت قيمة الثوب مائة خاما، ومقصورا مائة وعشرين، كان للمفلس سدس الثمن.

هذا هو الذي قطع به المصنف.

وهو أحد القولين في المسألة.

والقول الآخر أن العين تسلم إلى البائع مجانا، إلحاقا لهذه الزيادة بالمتصلة كالسمن وغيره، بناء على أن حكم المتصلة ذلك.

وقد تقدم (1) الخلاف فيها، فمن حكم هنا بأن الزيادة للمشتري يحكم هنا بطريق أولى.

ومن يحكم بكونها للبائع يمكن أن يحكم بأن هذه للمشتري، لان هذه من فعله أو ما في حكمه، بخلاف السمن والكبر، فإنهما من فعل الله تعالى، وإن كان سببهما من فعل المكلف، كالعلف والسقي.

ومن ثم يتخلف السمن عنهما في بعض الاحيان.

وربما يحصل بدونهما في آخر.

وعلى تقدير استناده إليهما فالفاعل هو الله تعالى، بخلاف طحن الحنطة وخبز الدقيق ونحوهما.

ومن ثم جاز الاستيجار عليه ولم يجز الاستيجار على القسمين ونحوه، كما لا يخفى.

والاقوى في الموضعين أن الزيادة للمفلس، وحينئذ فالمعتبر بالقيمة مع الزيادة حين الرجوع.

قوله: ” ولو صبغ الثوب كان شريكا للبائع بقيمة الصبغ إذا لم ينقص قيمة الثوب به “.

هذا مثال ما لو كانت الزيادة عينا من وجه وصفة من آخر، فإن الصبغ في نفسه

(1) في ص 103.