مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص109
ثم إما أن تكون الاجارة واردة على عين أو ذمة.
فان كان الحجر قبل مضي شئ من المدة يقبل تقسيط الاجرة عليه، فإن فسخالمؤجر أخذ العين وسقطت الاجرة، وإن اختار إمضاء الاجارة ضرب مع الغرماء بالاجرة، وآجر الحاكم العين على المفلس، كما يوجر أعيان أمواله التي لا يمكن بيعها، وصرف الاجرة إلى الغرماء.
هذا إن كانت معينة، ولو كانت في الذمة واختار المؤجر الامضاء أمره الحاكم بتعيينها ليوجرها.
وإن كان بعد مضي شئ من المدة له قسط من الاجرة، فإن كانت فارغة وفسخ المؤجر ضرب مع الغرماء بقسط المدة الماضية من الاجرة المسماة، كما لو باع عبدين فتلف أحدهما ففسخ في الباقي، وإن اختار الامضاء صرف بجميع الاجرة.
وإن كانت مشغولة، فإن كان بزرع وقد استحصد واختار الفسخ فله المطالبة بالحصاد وتفريغ الارض، وإن كان قبله، فان اتفق مع الغرماء على قطعة قصيلا قطع وكان كالسابق، وإن اتفقوا على البقية فلهم ذلك مع بذل أجرة المثل لبقية المدة مقدمة على الغرماء، إذ فيه مصلحة الذرع الذي هو حقهم، كأجرة الكيال والوزان.
وإن كان دابة تحمل، نقل الحمل إلى مأمن بأجرة المثل لذلك الحمل من ذلك المكان مقدما بها على الغرماء، كما مر، فإذا نقله سلمه إلى الحاكم مع إمكانه، وإلا وضعه على يد عدل.
وكذا لو كانت الاجرة لركوب المفلس وحصل الفسخ في أثناءالمسافة، فإنه ينقل إلى المأمن باجرة مقدمة، دفعا للضرر عن نفسه الذي هو أولى من حفظ ماله.
ولا فرق في هذه المواضع بين كون مورد الاجارة العين أو الذمة، لتحقق التعيين (1).
(1) في هامش ” و ” و ” ن “: ” ولم يذكر المصنف حكم ما لو كان المفلس المؤجر.
وقد كان الانسب ذكر أحكامها هنا منه رحمه الله “.