مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص108
[ ولو فلس المتسأجر، كان للمؤجر فسخ الاجارة، ولا يجب عليه إمضاؤها، ولو بذل الغرماء الاجرة.
] تعارض عمومان فيقدم الاسبق.
ومراعاة دفع الضرر في الشفعة غير لازمة، وان كان أصل الحكمة فيها ذلك، بل هي ثابتة بالنص والاجماع، فلا يندفعان بهذه الاعتبارات الوهمية.
وثانيهما: تقديم الشفيع بالعين والبائع بالثمن على سائر الغرماء، حيث تعذر أخذه للعين، وحيث إنه عوض ماله الذى قد وجده في حال الحجر بعينه.
وقد كان حقه التقدم به لولا عروض مانع سابق، فيرجع إلى بدله جمعا بين الحقين.
ويضعف بأن الخبر إن أفاده حكما أخذ العين، وإلا لم ينفعه في الثمن، لعدم تناول الخبر له، بل هو من جملة أموال المفلس.
وللشيخ – رحمه الله – في هذه المسألة قول مبني على أصله السابق، وهو أنه مع الوفاء يكون البائع أولى بالثمن، وان لم يكن في ماله وفاء كان أسوة الغرماء.
إختاره في المبسوط (1).
وهو ضعيف المأخذ، لكنه غير مخالف في فائدة الحكم، لانه مع وفاءماله بدين الغرماء يفضل له الثمن المذكور، إلا أنه لا يختص الفضل به.
قوله: ” ولو فلس المستأجر كان للموجر فسخ الاجارة.
الخ “.
إذا أفلس المستأجر ولم يكن قد دفع الاجرة جاز للموجر الفسخ وأخذ العين المؤجرة، تنزيلا للمنافع منزلة الاعيان، ولانه يدخل في عموم الخبر (2)، لانه قد وجد عين ماله، وله إمضاء الاجارة والضرب مع الغرماء بالاجرة.
وتفصيل المسأله أن الحجر عليه لا يخلو: إما أن يكون قبل مضي شئ من المدة أو بعده.
وعلى الثاني إما أن تكون العين المؤجرة فارغة من حق المفلس كالدار، أو مشغولة كالارض يزرعها أو يغرسها (3)، والدابة قد حمل عليها وهو في أثناء المسافة
(1) المبسوط 2 / 251.
(2) المتقدم في ص 105.
(3) في ” ب ” و ” ن ” و ” م “: بزرعها وغرسها.