پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص106

[ وكذا لو باع أمة حائلا فحملت، ثم فلس وأخذها البائع لم يتبعها الحمل.

ولو باع شقصا وفلس المشتري، كان للشريك المطالبة بالشفعة، ويكون البائع أسوة مع الغرماء في الثمن.

] بجواز أخذ النخل مع الطلع (1).

وهو أحد قولي الشافعي (2)، إلا أنه قاسه على البيع، والشيخ لا يقول بالقياس.

ولو كانت قد أبرت فلا خلاف في عدم التبعية، لانهاحينئذ نماء حصل للمشتري على ملكه، فلا يزول، ولا يتصور تبعيته بوجه.

وكذا القول في باقي الثمار بعد الظهور.

وإنما خص ثمرة النخل قبل التأبير للتنبيه المذكور.

وحيث تكون الثمرة للمشترى وأخذ البائع الشجر يجب عليه ابقاؤها إلى أوان قطعها عادة بغير أجرة.

قوله: ” وكذا لو باع أمة حائلا – إلى قوله – لم يتبعها الحمل “.

القول في الحمل كما مر في الثمرة.

وخالف فيه الشيخ (3) – رحمه الله – أيضا، فجعل الحمل كالجزء من الامة (4)، وحكم بأن بيع الحامل يستتبع الحمل لذلك، فيلزمه مثله هنا، لان مذهبه أن الزيادة المتصلة لا تمنع أخذ البائع مجانا (5)، فتكون هنا كذلك، ولكنه لم يصرح به، إلا أن مقدماته تستلزمه.

وحيث حكم بكون الحمل للمشتري يجب على البائع إبقاؤه إلى الموضع بغير أجرة.

ويمكن إعتبار شرب اللبأ ايضا.

وقد ذكروه في نظائره محتجين بأن الولد لا يعيش بدونه.

قوله: ” ولو باع شقصا وأفلس المشتري، كان للشريك المطالبة بالشفعة.

الخ “.

(1) المبسوط 2: 253.

(2) المغني لابن قدامة 4: 509.

(3) المبسوط 2: 156.

(4) في ” ن “: الام.

(5) كما مر في ص 103.