پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص105

[ أما لو اشترى حبا فزرعه وأحصد، أو بيضة فأحضنها وصار منها فرخ، لم يكن له أخذه، لانه ليس عين ماله.

ولو باعه نخلا حائلا فأطلع، أو أخذ النخل قبل تأبيره، لم يتبعها الطلع.

] مال البائع من غير تغير فيدخل في عموم الخبر (1).

واستقرب في التذكرة (2) عدم جواز الرجوع في العين مطلقا متى زادت قيمتها لزيادة السوق.

وألحق به ما لو اشتراها المفلس بدون ثمن المثل.

قوله: ” أما لو اشترى حبا – إلى قوله – لانه ليس عين ماله “.

أشار بالتعليل إلى أن الخبر (3) الدال على الرجوع يقتضي اعتبار كون عين المال قائمة.

وحينئذ فلا رجوع في الحب المزروع والبيضة، لان الموجود الان ليس عين المال وان كان أصله من ماله.

وبهذا فارق الغاصب، لان التغير في الغصب كان في ملك المغصوب منه، فكان الموجود له كيف كان.

ومثله القول في زرع المرتهن للحب المرهون.

وبالجملة فالمرجع هنا إلى وجود العين لا إلى مجرد الملك.

وكذا القول في العصير إذا تخمر في يد المشتري ثم تخلل.

ولو قلنا بالمنع من الرد في مسألة الزيادة المتصلة فهنا أولى.

قوله: ” ولو باعه نخلا حائلا فأطلع أو أخذ النخل قبل تأبيره لم يتبعهاالطلع “.

لان الطلع ثمرة متجددة في حكم المنفصلة، فلا يتبع، وإنما تبعت في البيع بنص خاص فلا يتعدى.

ونبه بذلك على خلاف الشيخ – رحمه الله – حيث حكم

(1) التهذيب 6: 193 ح 420، الاستبصار 3: 8 ح 19، الوسائل 13: 145 ب ” 5 ” من أبواب كتاب الحجر ح 2.

(2) التذكرة 2: 71.

(3) المتقدم آنفا.