پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص104

[ وكذا لو باعه نخلا وثمرتها قبل بلوغها، وبلغت بعد التفليس.

] مع شئ آخر.

وربما أشكل الفرق بين الزيادة هنا وفي زمن الخيار، حيث يرجع ذو الخيار بالعين مع هذه الزيادة.

والفرق – بأن الخيار ثابت بأصل العقد، بخلافه هنا فإنه طار بالحجر – لا يدفع، لاشتراكهما في أن الفسخ من حينه، فالسابق وقع في ملك المشتري.

وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف (1) وابن الجنيد (2) إلى أن الزيادة للمفلس، فان رجع البائع في العين يكون شريكا للمفلس بمقدار الزيادة.

وفي التذكرة (3) استقرب عدم جواز الرجوع في العين وأطلق، وأراد به ” ولو مع رد الزيادة ” لانه علل بعد ذلك مسألة ما لو كان حبا فزرعه، فانه ليس له أخذه، لانه إذا لم يكن له أخذ العين مع الزيادة المتصلة فهنا أولى.

وحينئذ فتصير الاقوال ثلاثة، وكلها للعلامة (4).

وقول المصنف: ” قيل له أخذه ” يحتمل كون الاخذ مجانا – وهو الظاهر – فيكون إشارة إلى قول الشيخ، ويحتمل كون المراد مع رد الزيادة، فتكون إشارة إلى قول ابن الجنيد.

والظاهر أن مراده الاول.

قوله: ” وكذا لو باعه نخلا وثمرتها قبل بلوغها وبلغت بعد التفليس “.

إن كانت الزيادة في الثمرة المذكورة في نفس العين فالحكم كما سلف، بل هي فرد من أفراد تلك المسألة، وهذا هو الذي يقتضيه حال الثمرة قبل البلوغ وبعده.

وان كانت الزيادة في القيمة خاصة مع بقاء الثمرة على قدرها ففي إلحاقها بها وجهان، من كون الزيادة القيمية حصلت في ملك المفلس فلا يؤخذ منه مجانا، ومن بقاء عين

(1 و 2) راجع المختلف: 427.

(3 و 4) التذكرة 2: 65.