مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص103
[ ولو حصل منه نماء منفصل كالولد واللبن كان النماء للمشتري، وكان له أخذ الاصل بالثمن.
ولو كان النماء متصلا، كالسمن أو الطول، فزادت لذلك قيمته، قيل: له أخذه، لان هذا النماء يتبع الاصل.
وفيه تردد.
] استحق أرشه “.
وإن كان بجناية المشتري فقد قطع المصنف بكونه كالفوات من قبل الله تعالى، لما سبق من التعليل.
وعلى ما اخترناه لا فرق.
ويحتمل أن يكون جنايته كجناية الاجنبي، لان إتلاف المشتري نقص واستيفاء، فكأنه صرف جزاء من المبيع إلى غرضه.
فهذه جملة أحكام الاقسام.
قوله: ” ولو حصل منه نماء – إلى قوله – بالثمن “.
هذا موضع وفاق لم يخالف فيه إلا بعض العامة (1)، ولانه انفصل في ملك المفلس فلم يكن للبائع الرجوع فيه، لانه ليس عين ماله.
ولا فرق في الولد بين الحمل والمنفصل، ولا في اللبن بين المحلوب وغيره.
ومثله الثمرة المتجددة وإن لم تقطف.
قوله: ” ولو كان النماء متصلا – إلى قوله – وفيه تردد “.
القول للشيخ – رحمه الله – (2) وجماعة (3) منهم العلامة في القواعد (4)، محتجين بأن هذه الزيادة محض صفة وليست من فعل المفلس، فلا تعد مالا له، ولانه يصدق أنه وجد عين ماله فيرجع به.
ووجه التردد مما ذكر، ومن كون الزيادة ملكا للمفلس وان لم تكن بفعله، لانها نماء ملكه، وأن الرجوع في العين على خلاف الاصل فيقتصر فيه على ما لا يستلزم فوات مال المفلس.
ولا نسلم أنها بقيت عين ماله، بل هي
(1) المغني لابن قدامة 4: 507.
(2) المبسوط 2: 252.
(3) منهم الفقيه يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 362.
(4) قواعد الاحكام 1: 175.