پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص102

ارتفع عقد المعاوضة رجع كل من العوضين إلى مالكه أو بدله.

وأما كون مثل اليد لا قسط لها من الثمن فان أرادوا أن الثمن لم يبذل في مقابلتها منه شئ ففساده ظاهر، إذ لولاها لم يبذل جميعه قطعا، وإن أرادوا أن الثمن لا يقسط عليها وعلى باقي الاجزاء على نسبة الكثرة والقلة، كالعشر في متساوي الاجزاء، فانه يقسط عليه عشر الثمن، وتحسب قيمته فيما يمكن إفراده بالبيع كالعبدمن عبدين، فلا دلالة فيه على مطلوبهم.

وان كان فوات الجزء المذكور بجناية أجنبي تخير البائع بين أخذه والضرب بجزء من الثمن على نسبة نقصان القيمة، وبين الضرب بجميع الثمن.

وذلك لان الاجنبي لما ثبت عليه أرش الجناية، والارش جزء من المبيع، وقد أخذه المشتري، فلا يضيع على البائع، بخلاف التعيب بالآفة السماوية حيث لم يكن لها عوض.

كذا عللوه.

وهو ينافي ما ذكروه سابقا، لانه لما وقع في وقت لم تكن العين مضمونة عليه، ولم يستحقها البائع إلا بعد الفسخ – كما ذكروه في ذلك التعليل – ينبغي أن لا يكون له إلا الرضا بالمعيب، لانه لم يجد سواه.

وعلى ما قررناه من أن الفسخ يوجب رجوع كل من المتعاوضين إلى ماله أو بدله فالاشكال منتف.

واحترزنا بكون الارش المرجوع به على نسبة نقصان القيمة، عما ضمنه الجاني، فانه لا يعتبر، لان ضمانه لارش الجناية قد يكون بتقدير شرعي بحيث يكون بقدر قيمة المجني عليه، فيلزم الرجوع بالعوض والمعوض.

وكذا لو كان العبد يساوي مائتين مثلا وقد اشتراه بمائة، فجنى عليه الجاني بقطع يده، فان أرشها نصف القيمة وهو مائة، فلا يرجع البائع بها وبالعبد لئلا يجمع بينهما.

بل الارش الذي يرجع بهجزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقصان القيمة إليها، لان هذا هو قاعدة الارش.

وأما حكم ارش الجناية فخارج بأمر شرعي يستحقه مالك العين حين الجناية.

وان كان فوات الجزء بجناية البايع فهو كالاجنبي، لانه جنى على ما ليس بمملوك له ولا في ضمانه.

وهذا القسم داخل مع الاجنبي في قول المصنف: ” قد