پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص99

[ أما الميت، فغرماؤه سواء في التركة، إلا أن يترك نحوا مما عليه فيجوز حينئذ لصاحب العين أخذها.

] قول بأنه لا اختصاص إلا أن يكون هناك وفاء (1)، إستنادا إلى صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام (2).

ولا دلالة فيها، لانها واردة في غريم الميت لا غريم المفلس.

وقد تقدم أنه يمكن تجدد الوفاء – وان كان في ابتداء الحجر قاصرا عن الدين – إما بارث أو اكتساب أو ارتفاع قيمة أمواله أو نمائها، فلا يرد أن شرط الحجر القصور فكيف يتصور الوفاء معه؟ ويمكن هنا أيضا أن تكون الديون إنما تزيد عن أمواله مع ضميمة الدين المتعلق بمتاع واجده، فإذا أخرج دينه من بين الديون ومتاعهمن بين أمواله صارت وافية بالديون.

قوله: ” أما الميت فغرماؤه سواء في التركة.

الخ “.

مستند ذلك صحيحة أبي ولاد التي أشرنا إليها سابقا.

والمراد بالنحو هنا المثل، بمعنى أن يكون تركته بقدر ما عليه فصاعدا، بحيث لا يحصل على باقي الغرماء قصور.

وإنما عبر المصنف بالنحو تبعا للرواية.

ولا فرق بين أن يموت المديون محجورا عليه أو لا، لان الموت بمنزلة الحجر.

وقيل: الحكم مختص بالمحجور عليه.

وإطلاق النص يدفعه.

والحكمة في شرط الوفاء في مال الميت دون الحي واضحة، لان الميت لا يبقى له ذمة، فلا يناسب الاختصاص إلا مع الوفاء لئلا يتضرر الغرماء، بخلاف الحي، فإن ما يتخلف من الدين يتعلق بذمته، فربما لا يضيع.

والقول بذلك هو المشهور بين الاصحاب.

وخالف فيه ابن الجنيد (3) فحكم بالاختصاص هنا.

وإن لم يكن وفاء، كالحي.

وهو ضعيف.

(1) الاستبصار 3: 8 ذيل ح 19، المبسوط 2: 250.

(2) التهذيب 6: 193 ح 421، الاسبتصار 3: 8 ح 20، الوسائل 13: 146 ب ” 5 ” منأبواب كتاب الحجر ح 3.

(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 426.