مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص98
ولا تحل الديون المؤجلة بالحجر، وتحل بالموت.القول في اختصاص الغريم بعين مالهومن وجد منهم عين ماله كان له أخذها، ولو لم يكن سواها.
وله أن يضرب مع الغرماء بدينه، سواء كان وفاءا أو لم يكن، على الاظهر.
] قوله: ” ولا تحل الديون المؤجلة بالحجر، وتحل بالموت “.
هذا هو المشهور وعليه العمل، لاصالة بقاء ما كان عليه.
وقال ابن الجنيد: إنه يحل قياسا على الميت (1).
وهو باطل، مع وجود الفارق بتحقق الضرر على الورثة إن منعوا من التصرف إلى حلوله، وصاحب الدين إن لم يمنعوا، بخلاف المفلس.
ولا فرق في دين الميت بين مال السلم والجناية المؤجلة عليه وغيرهما، على الاقوى، لعموم النص (2).
ووجه احتمال خروجهما أن الاجل في السلم جزء من العوض، فلو حل مال السلم لزم نقصان العوض.
وأجل الجناية بتعيين الشارع، فبدونه لا يكون تلك الدية.
وعموم النص يدفع ذلك، ويسقط ما ادعي تأثيره، لانهما فردان من أفراد الديون فيتناولهما كغيرهما.
قوله: ” ومن وجد منهم عين ماله كان له أخذها – إلى قوله – على الاظهر “.
هذا هو المشهور وعليه العمل، والنصوص دالة عليه (3).
وللشيخ – رحمه الله –
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 428.
(2) الوسائل 13: 97 ب ” 12 ” من أبواب الدين والقرض ح 1 و 4.
(3) التهذيب 6: 193 ح 420، الاستبصار 3: 8 ح 19، الوسائل 13: 145 ب ” 5 ” من أبواب كتاب الحجر ح 2.
المستدرك 13: 430 ب ” 4 ” من ابواب الحجر ح 1.