مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص97
ولو أتلف مالا بعد الحجرضمن، وضرب صاحب المال مع الغرماء.
ولو أقر بمال مطلقا وجهل السبب، لم يشارك المقر له الغرماء، لاحتماله ما لا يستحق به المشاركة.
] قوله: ” ولو أتلف مالا بعد الحجر ضمن، وضرب صاحب المال مع الغرماء “.
إنما يضرب صاحب المال المتلف – مع كون السبب متاخرا عن الحجر – لانتفاء رضاه، وإنما ثبت حقه بوجه قهري، فيثبت له استحقاق الضرب.
ومن ثم قيل في الجاهل بالمعاملة ذلك، إلا أن بينهما فرقا، وهو أن الجاهل مختار، وربما كان جهله مستندا إلى تقصيره في البحث عن حال معاملة، لان المحجور عليه يشيع خبره على وجه لا يشتبه إلا على المقصر في البحث.
وفي حكم إتلافه المال جنايته على نفس آدمي محترمة أو طرفه.
قوله: ” ولو أقر بمال مطلقا – إلى قوله – ما لا يستحق به المشاركة “.
قد علم مما تقدم أن ثبوت المال في ذمة المحجور عليه قد يكون مما يضرب به، كالذي سبق سببه، والواقع قهرا بعده كالاتلاف والجناية، وقد لا يكون كذلك، كالمتجدد باختيار الغريم.
فإذا أقر بمال مطلقا احتمل كونه مما يضرب به مع الغرماء وعدمه، ومتى احتمل الامرين يضعف عن مقاومة ما علم تعلقه شرعا بماله، وهو حق الغرماء السابقين على الحجر، فيختصون به، لاصالة عدم استحقاق المقر له المشاركة.
وربما قيل بوجوب استفصاله ليعلم أيستحق المقر له الضرب أم لا؟ ولا شبهة في جوازه وأولويته، أما وجوبه فيمكن دفعه بأن تعلق حق الغرماء بعين ماله لما كان معلوما، وتعلق حق المقر له غير معلوم – لما ذكرناه – فيبقى على أصالة عدم المشاركة إلى أن يثبت خلافها.