مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج4-ص96
[ ولو أقرضه إنسان مالا بعد الحجر، أو باعه بثمن في ذمته، لم يشارك الغرماء وكان ثابتا في ذمته.
] قوله: ” ولو أقرضه إنسان مالا بعد الحجر – إلى قوله – وكان ثابتا في ذمته “.
هذا في العالم بحاله موضع وفاق، ولاقدامه على دينه حيث علم إعساره وتعلق حق الغرماء بأمواله، أما لو كان جاهلا فقد جزم المصنف بأنه كذلك، لتعلق حق الغرما الموجودين عند الحجر بأمواله وإن كانت متجددة، بناء على تعلق الحجربالمتجدد من ماله، فلا يتوجه له الضرب معهم، ولا أخذ عين ماله.
وفيه وجهان آخران، أحدهما: جواز فسخه واختصاصه بعين ماله، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: ” صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ” (1).
والثاني: الضرب مع الغرماء، لان له حقا ثابتا في الذمة، فهو غريم فيضرب به كسائر الغرماء، ولانه قد أدخل في مقابل الثمن مالا فليضرب بالثمن، إذ ليس فيه إضاعة على الغرماء.
ويضعف الوجهان بما تقدم من تعلق حق الغرماء بماله – وإن كان متجددا – قبل هذا الغريم، مع أن الوجهين متنافران، لانه إن كان غريما اختص بعين ماله، وإن لم يكن غريما لم يضرب.
وما اختاره المصنف لا يخلو من قوة.
واحترز بكون الثمن في ذمته عما لو اشترى بعين من أعيان ماله، فان الشراء يقع باطلا على ما سلف (2)، أو موقوفا على إجازة الغرماء، أو على فك الحجر وسلامة تلك العين.
(1) سنن أبي داود 3: 286 ح 3519، عوالي اللئالي 2: 256 ح 2، بتفاوت في الالفاظ.
(2) في ص: 89.